responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 79

للإجزاء، و حينئذ نقول لو فرضنا العلم بكون الأمر مقتضيا للإجزاء ينحصر وجه احتمال وجوب الاعادة في عدم الأمر، فيصحّ أن يعلّل عدم وجوب الاعادة ببقاء الأمر، و أنّ الحكم بعدم الأمر بعد اليقين بوجوده قبل زمان الشك نقض لليقين بالشك، و لمّا صحّ هذا يحمل لفظ الرواية عليه، فيصحّ التعليل و يكون كاشفا عن قاعدة الإجزاء أيضا.

الثاني: أن يقال إنّ علّة عدم وجوب الاعادة مركّبة من أمرين: بقاء الأمر و كونه مقتضيا للإجزاء، فالتعليل ببقاء الأمر لعدم جواز نقض اليقين بالشك تعليل بجزء العلّة و تمامية العلّة بملاحظة قاعدة الإجزاء، فيكشف ذلك عن ثبوت القاعدة أيضا و إلّا لم يتمّ التعليل، و الفرق بين الوجهين أنّ فرض ثبوت قاعدة الإجزاء على الأوّل محقّق لصدق معنى نقض اليقين بالشكّ لا باليقين، و على الثاني متمّم للتعليل فليتأمّل فإنّه لا يخلو عن دقّة.

و كيف كان، أجاب المصنّف في المتن عن هذا التوجيه بكونه خلاف ظاهر الرواية، فعلى الوجه الأوّل يقال إنّ الظاهر منها أنّ وجوب الاعادة نقض لحكم الطهارة بمجرّدها من دون توسيط قاعدة الإجزاء، و على الوجه الثاني يقال إنّ الظاهر منها كون العلّة عدم جواز نقض اليقين بالشكّ فقط لا أنّه بضميمة قاعدة الإجزاء علّة، هذا غاية التوجيه لكلام المحقّق الشريف و لما أورد عليه المصنّف.

و التحقيق ما ذكره المحقّق المذكور، و ما أورد عليه المصنّف من كونه خلاف الظاهر محلّ تأمّل بل منع فتأمّل فيه.

قوله: مدفوعة بأنّ الصحّة الواقعية و عدم الاعادة الخ‌ [1].

محصّل الدفع أنّ صحّة الدعوى مبنيّة على حجّية الاصول المثبتة و لا نقول‌


[1] فرائد الاصول 3: 61.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست