responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 80

بها.

و فيه أوّلا: أنّ ظاهره صحّة الدعوى على القول بحجّية الأصل المثبت، فيصحّ عليه تعليل عدم وجوب الاعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ، مع أنّها لا تصحّ أيضا لأنّه لو حكم بالاعادة كان نقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة لا بالشك كما قرّره المصنّف في أصل الإشكال.

و ثانيا: أنّ جعل الصحّة الواقعية من الآثار العقلية غير المجعولة محل منع، بل الصحّة التي يحكم بها من جهة وجود الشرائط الشرعية و عدم الموانع الشرعية شرعية البتة، و الصحّة التي هي من حكم العقل مطابقة الفعل المأتي به الخارجي للمأمور به و لا كلام فيه، و قد سبق بيان هذا المطلب مفصّلا في بعض الامور المتقدّمة.

و ثالثا: أنّه لو صحّ ما ذكره من كون الصحّة من الآثار العقلية لزم عدم صحّة استصحاب الطهارة بوجه من الوجوه و لو عند عدم انكشاف الحال، فمن كان متيقّنا بالطهارة الحدثية أو الخبثية فشك يلزم أن لا يجوز له استصحاب الطهارة و الصلاة على ما ذكرت، لعدم ثبوت أثر شرعي لها حتّى يصحّ الاستصحاب بملاحظته، اللهمّ إلّا جواز الدخول في الصلاة و هذا لا يفيد شيئا، لأنّه إن اريد به الجواز التكليفي فلا يترتّب عليه الصحّة و الإجزاء بل معناه مجرّد نفي الحرج في فعله، و إن اريد به الجواز الوضعي فهو عبارة اخرى عن الصحّة التي جعلتها من الآثار العقلية.

و رابعا: أنّه بناء على كون الصحّة من الآثار العقلية يلزم عدم صحّة الاستدلال بالرواية بناء على المعنى الثاني الذي سيأتي في المتن أنّه خال عن الإيراد ما عدا كونه خلاف الظاهر، و ذلك لأنّه بعد فرض حدوث الشك بعد العمل لا يمكن أن يكون الأثر الشرعي للطهارة جواز الدخول في الصلاة الماضية، و لا

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست