responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 78

الاشتغال راجعة إلى استصحاب الاشتغال على مذاق المحقّق القمي (رحمه اللّه).

نعم يرد عليه أنّ هذه الفقرة لا تدلّ على حجّية الاستصحاب كلّية بل في خصوص صور الشكّ في طهارة لباس المصلّي، و يمكن أن يكون المحقّق المذكور ناظرا إلى جميع ما ذكر فترتقي مواضع الدلالة إلى خمسة فتدبّر.

قوله: و إرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا [1].

لعلّ وجه الأظهرية أنّ الصحيحة الاولى قد احتمل فيها أن يكون قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» توطئة لجواب الشرط و لا يكون علّة، و هذا الاحتمال منتف في هذه الصحيحة لعدم تضمّنها للشرط، و حكي عن شارح الوافية دعوى الأظهرية في الصحيحة الاولى، و لعلّه بملاحظة لفظ الفاء في قوله «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» الظاهر في اختصاص الحكم بالمورد لكونه متفرّعا بالفاء على مورد السؤال، و الموجود في المتن و إن كان «و ليس ينبغي» الخ بالواو إلّا أنّه في كتاب الوسائل بالفاء على النسخة التي عندنا و كذا في نسخة من التهذيب عليها آثار الصحّة.

قوله: و ربما يتخيّل حسن التعليل لعدم الاعادة الخ‌ [2].

قيل المتخيّل شريف العلماء المازندراني‌ [3] و كلامه هذا يحتمل وجهين:

أحدهما أن يقال إنّ وجوب الاعادة إنّما يترتّب على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، إمّا عدم الأمر بالصلاة المأتيّ بها، و إمّا عدم كون الأمر الظاهري مقتضيا للاجزاء، و على هذا فعدم وجوب الاعادة مترتّب على ثبوت الأمر و كونه مقتضيا


[1] فرائد الاصول 3: 59.

[2] فرائد الاصول 3: 60.

[3] راجع ضوابط الأصول: 354.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست