و يحتمل أن يراد منه السؤال عن حكم النجاسة المعلومة بالإجمال في الثوب حال الصلاة، و استبعاد جهل زرارة هذا الحكم في غير محلّه، إذ لعلّه احتمل أنّ العلم الاجمالي ليس كالعلم التفصيلي منجّزا كما هو مذهب جمع.
و يحتمل أن يراد منه أنّه لمّا طلبه و ما قدر عليه يعني لم يجده شك في أنّه أصابه الدم أم لا، بأن كان علمه جهلا مركّبا و صلى على هذا الحال ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه أصابه و صلى في النجس جاهلا به، و لا يشكل ذلك بأنّ الجاهل بنجاسة ثوبه لا يعيد صلاته مع أنّه (عليه السلام) أجاب بوجوب الاعادة، لامكان الفرق بين مثل هذا الجاهل الذي تقدّم منه العلم ثمّ شك و بين غيره، فيختص حكم وجوب الاعادة بالأوّل و يخصّص بهذه الرواية عموم أدلّة صحّة صلاة من صلى في النجس جاهلا بالنجاسة، و كيف كان هذه الفقرة من الرواية خارجة عن محلّ الاستدلال، بل محلّ الاستدلال منها موضعان الفقرة الثالثة و السادسة كما لا يخفى.
لكن ذكر في القوانين [1] أنّ في هذه الصحيحة مواضع للدلالة يمكن أن يريد بالموضع الثالث للدلالة قوله «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» بملاحظة عموم العلّة على التقريب السابق في الصحيحة الاولى، و يمكن أن يريد به قوله «لأنّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك» بدعوى أنّه يفهم منه أنّ المناط في صحّة الصلاة هو اليقين بالطهارة السابقة، و يمكن أن يريد به قوله «حتّى تكون على يقين من طهارتك» بتقريب أنّ الأمر بغسل جميع الناحية التي يرى أنّه أصابها و عدم الاكتفاء بغسل بعضها بملاحظة استصحاب النجاسة المتيقّنة في الثوب، و ما يقال من أنّ ذلك من باب قاعدة الاشتغال و منطبق عليها، مدفوع بأنّ قاعدة