responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 76

و التقييد أولى، و لو سلّم دوران الأمر بين التخصيصين فلا ريب أنّ الثاني منهما أعني إخراج موارد ما قبل الفحص في الشبهة الحكمية أولى، لأنّه أقلّ أفرادا من التخصيص الأوّل.

ثمّ لا يخفى أنّه لو بني على إخراج الشبهات الحكمية عن عموم الخبر بالنسبة إلى ما قبل الفحص لا يمكن أن يشملها العموم بالنسبة إلى ما بعد الفحص عند المصنّف على ما حقّقه في التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب، و في ذيل التكلّم في خيار الغبن من كتاب المتاجر من أنّه لو خرج عن العموم فرد باعتبار بعض الأزمنة لا يمكن شمول العموم له بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان إلّا أن يكون الزمان قيدا للفرد بحيث يكون هذا الفرد باعتبار تقيّده بالأزمنة المتعدّدة أفرادا للعام و يكون خروج هذا الفرد عن العام باعتبار كلّ فرد من الزمان تخصيصا مستقلا، و سيأتي تمام الكلام في ذلك و عليه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

[الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية]

قوله: و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة أيضا [1].

يعني و لا يضرّها الإضمار كما مرّ في الصحيحة الاولى، بل يقال قد رواها في العلل‌ [2] مسندة إلى الباقر (عليه السلام) لكنّها بهذا السند ليست صحيحة بل حسنة بابن هاشم كالصحيحة فافهم.

قوله: «قلت فإن لم أكن رأيت موضعه- إلى قوله- تغسله و تعيد» يحتمل أن يراد منه أنّه بعد ما علم إجمالا بنجاسة موضع من ثوبه نسي ذلك و صلّى، و لا يرجع هذا إلى تكرار السؤال الأوّل كما يتوهّم، و الفرق أنّ السؤال الأوّل عن نسيان النجاسة المعلومة بالتفصيل و الثاني عن نسيان النجاسة المعلومة بالإجمال.


[1] فرائد الاصول 3: 58.

[2] علل الشرائع: 361/ الباب 80.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست