responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 75

بتحريك ما إلى جنبه، فأجاب (عليه السلام) بأنّ الناقض اليقين بالنوم لا الشكّ فيه، فيكون قوله «و لا ينقض اليقين بالشكّ» الذي هو بمنزلة الكبرى لمورد السؤال من هذا القبيل، و معناه أنّ اليقين بشي‌ء لا ينقض بالشك في وجود ما ينافيه و يمنعه من موانع الحدوث أو موانع البقاء بعد إحراز المقتضي، فيشمل ما إذا كان الشخص شاكّا حال الوضوء في وجود مانع عن حصول الطهارة، فيقال إنّ اليقين بعلّة الطهارة لا ينقض بسبب الشك في المانع أي لا يعتنى بالشك في المانع و يترتّب أثر المقتضي، و هذا المعنى و إن كان يفيد فائدة الاستصحاب إلّا أنّه منطبق على قاعدة الاقتضاء، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ المورد قرينة على إرادة الاستصحاب و أنّ العموم المستفاد من كلّية الكبرى قضية عموم الاستصحاب، و يؤيّده مفاد الأخبار الأخر المتقاربة بحسب اللفظ مع هذه الصحيحة [1].

و ممّا اورد على الاستدلال بهذه الصحيحة: أنّ مفادها أخصّ من المدّعى للشك في شمولها للشبهة الحكمية بيان ذلك: أنّ الإجماع واقع على عدم جواز العمل بالأصل قبل الفحص في الشبهات الحكمية، فيدور الأمر بين أحد التخصيصين، إمّا إخراج الشبهات الحكمية و تخصيص عموم الخبر بالشبهات الموضوعية، و إمّا إخراج ما قبل الفحص منها بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، و أحدهما ليس بأولى من الآخر، فيكون مجملا و يسقط الاستدلال بها في الشبهات الحكمية.

و فيه: أنّ المورد من قبيل دوران الأمر بين التقييد و التخصيص، فإنّ اختصاص إجراء الاستصحاب بما بعد الفحص إنّما يستلزم تقييد إطلاق الشك به‌


[1] أقول: و يدلّ على أنّ المراد منها خصوص الاستصحاب أيضا أنّ النقض لا يصدق عرفا إلّا إذا احرز وجود الشي‌ء ثمّ ارتفع و سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست