قد مرّ في قاعدة الميسور في ذيل التكلّم في الخبر العلوي «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» منع ظهور لم آخذ كلّ الدراهم في سلب العموم، و النقض و الإبرام في ذلك بتفصيل فصيل فراجع.
قوله: و قد اورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه[3].
قد أنهاها صاحب الضوابط [4] إلى ثمانية و غيره إلى أزيد من ذلك على ما حكي، أغلبها سخيفة لا يليق أن يذكر، نعم قد يورد على الاستدلال بما يصعب الجواب عنه و هو أن يقال إنّه يشترط في مجرى الاستصحاب أن يكون متعلّق اليقين و الشكّ متّحدا بمعنى كون المشكوك نفس ما هو المتيقّن في السابق، و معنى الاستصحاب إلغاء الشكّ في الشيء و أخذ حكم اليقين في ذلك الشيء، و لا يدلّ قوله «لا تنقض اليقين بالشكّ» في هذه الرواية على هذا المعنى، بل ينطبق مدلولها على قاعدة الاقتضاء، لأنّ متعلّق اليقين و الشكّ فيها مختلف، لأنّ موردها السؤال عن اليقين بالوضوء و الشكّ في النوم من قبل الخفقة أو عدم شعوره
- المتن من أنّ قوله «و لا ينقض اليقين» بمنزلة الكبرى، و وقوعه في مقام الكبرى قرينة على عدم إرادة العهد، إذ شأن الكبرى أن يراد منها حكم كلّي عامّ لمورد الصغرى و غيره.