responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 74

قوله: بل يكون الجزاء مستفادا من قوله «و لا ينقض» [1].

و لا يمكن أن يكون «و لا ينقض» جزاء لمكان الواو. ثمّ إنّ حمل قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على أنّه توطئة للجزاء لا ينافي فهم العلّية منه.

قوله: لا في حيّزه كما في «لم آخذ كلّ الدراهم» [2].

قد مرّ في قاعدة الميسور في ذيل التكلّم في الخبر العلوي «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» منع ظهور لم آخذ كلّ الدراهم في سلب العموم، و النقض و الإبرام في ذلك بتفصيل فصيل فراجع.

قوله: و قد اورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه‌ [3].

قد أنهاها صاحب الضوابط [4] إلى ثمانية و غيره إلى أزيد من ذلك على ما حكي، أغلبها سخيفة لا يليق أن يذكر، نعم قد يورد على الاستدلال بما يصعب الجواب عنه و هو أن يقال إنّه يشترط في مجرى الاستصحاب أن يكون متعلّق اليقين و الشكّ متّحدا بمعنى كون المشكوك نفس ما هو المتيقّن في السابق، و معنى الاستصحاب إلغاء الشكّ في الشي‌ء و أخذ حكم اليقين في ذلك الشي‌ء، و لا يدلّ قوله «لا تنقض اليقين بالشكّ» في هذه الرواية على هذا المعنى، بل ينطبق مدلولها على قاعدة الاقتضاء، لأنّ متعلّق اليقين و الشكّ فيها مختلف، لأنّ موردها السؤال عن اليقين بالوضوء و الشكّ في النوم من قبل الخفقة أو عدم شعوره‌


- المتن من أنّ قوله «و لا ينقض اليقين» بمنزلة الكبرى، و وقوعه في مقام الكبرى قرينة على عدم إرادة العهد، إذ شأن الكبرى أن يراد منها حكم كلّي عامّ لمورد الصغرى و غيره.

(1، 2) فرائد الاصول 3: 57.

[3] فرائد الاصول 3: 58.

[4] ضوابط الأصول: 361- 362.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست