موضوعا للاشارة إلى مدلول مدخوله، و المفروض أنّ مدلول لفظ اليقين هو الجنس و حمله على العهد خلاف الظاهر كحمله على الاستغراق، و الظاهر أنّه أراد من قوله: إلّا أنّ سبق يقين الوضوء الخ، أنّ سبق يقين الوضوء يصلح أن يكون قرينة على صرف هذا الظاهر و به يوهن الظاهر المذكور، و فيه أنّ مجرّد وجود ما يصلح أن يكون قرينة لا يوجب صرف الظاهر عن ظاهره و إنّما يناسب هذا الكلام فيما لو كان الحمل على العموم بجريان مقدّمات الحكمة فإنّهم ذكروا أنّ وجود ما يصلح أن يكون بيانا مخلّ بجريانها، و بيانه في محلّه.
ثمّ لا يخفى أنّ ظاهر كلمات البيانيين و الاصوليين بل صريحهم كلا أو جلّا أن سبق الذكر قرينة على العهد مطلقا إذا كان بلفظ النكرة كما صرّحوا به، فيصرف اللام عن ظاهره، و عليه يسقط الاستدلال بالرواية على عموم حجّية الاستصحاب في غير باب الوضوء أيضا، لكن لنا أن نمنع ذلك، و قول أهل العربية و الاصول بل اتّفاقهم كما قيل لا يكون حجّة علينا لو لم يساعد عليه دليل آخر فنقول في مثالهم المعروف أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا* فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ[1] لم لا يجوز أن يكون المراد إفادة عصيان فرعون جنس الرسول و طغيانه و تمرّده عن طاعة اللّه و إن كان الجنس منطبقا في الواقع على خصوص موسى و هكذا في باقي الموارد [2].
[2] أقول: الإنصاف أنّ المنع المذكور في غير محلّه، و تخطئة جمهور أهل العربية و الاصول مع أنّهم من أهل العرف أيضا كما ترى، مع أنّا نجد الظهور العرفي في العهد في مثل قوله رأيت رجلا و أكرمت الرجل، و حينئذ تقريب الاستدلال متوقّف على صحّة ما ذكره في-