responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 72

إهمال تقييد اليقين بالوضوء في قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» الثاني: كون اللام للجنس في قوله «و لا ينقض اليقين» لا العهد، و الأظهر أنّ الأمر الثاني كاف في الاستدلال لو ثبت و لا يحتاج إلى ضمّ الأمر الأوّل، و قد عرفت وجهه في الحاشية السابقة، و أمّا الأمر الأوّل فهل يكفي بمجرّده في الاستدلال و لو كان اللام في اليقين للعهد أم لا؟ فنقول: إن صحّ ما قلنا من فهم علّية مطلق اليقين السابق لبقاء الحكم فكفايته واضحة من هذه الجهة بمعنى أنّ عموم التعليل دليل على المطلوب بالتقريب السابق، و لو أغمضنا عن ذلك فقد يقال يكفي ذلك أيضا و لو على تقدير العهد، إذ بعد إلغاء التقييد بالوضوء يكون المعهود هو الجنس مطلقا و يكون اللام إشارة إليه، فيكون مثل ما لو حمل اللام على الجنس من الأوّل، و قد يجاب بمنع كون المعهود على ذلك التقدير الجنس بل النكرة المراد منها فرد ما، فلا يستفاد من قوله «و لا ينقض اليقين» عموم يستدلّ به على المطلوب، بل هي قضية مهملة، و يندفع بأنّ اليقين المعهود لمّا كان مذكورا في قضية التعليل كان عامّا [1].

قوله: و اللام و إن كان ظاهرا في الجنس إلّا أنّ سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور [2].

أمّا ظهور اللام في الجنس فمسلّم بناء على ما هو التحقيق من كون اللام‌


[1] أقول: كون القضية في مقام التعليل و استفادة العموم منها لا يستلزم استعمال لفظ اليقين في القضية في العموم كما في قوله الخمر حرام لأنّه مسكر، فإنّ استفادة عموم الحرمة لكلّ مسكر من قضية التعليل لا يستلزم استعمال لفظ المسكر في القضية في العموم كما لا يخفى.

[2] فرائد الاصول 3: 57.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست