جملة ما أورده على المحقّق السبزواري (رحمه اللّه) القائل بعدم حجّية الاستصحاب في الشكّ في قادحية العارض و انحصار الحجّة منه في عروض القادح، أنّ قول أبي جعفر (عليه السلام): «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام» إلى آخره بعد قول زرارة «فإن حرّك في جنبه شيء و هو لا يعلم به» صريح في حجية الاستصحاب في الصورة المذكورة فكيف منع دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في غير القسم الأول انتهى. يعني بالقسم الأوّل صورة الشكّ في عروض القادح، و لا يخفى أنّ المعنى الثاني ظاهر العبارة إن لم يكن صريحا، و عليه أيضا يتمّ ما أورده على قول السبزواري (رحمه اللّه).
فإن قلت: لا يرد ذلك على السبزواري بعد ما عرفت من عدم دلالة هذه الفقرة على اعتبار الاستصحاب إلّا بالنسبة إلى مورد خاصّ و لعلّ السبزواري لا ينكره، و إنّما ينكر حجّية الاستصحاب كلّية في الشكّ في قدح العارض.
قلت: ليس الايراد بملاحظة نفس هذه الفقرة بمجرّدها بل بملاحظة دخول موردها أعني عروض حالة يشكّ في كونها نوما في عموم قوله (عليه السلام):
وجه عدم صحّة جعله نفس الجزاء أنّه لا بدّ من كون الشرط علّة للجزاء في القضية الشرطية و لو اعتبارا و هذا المعنى مفقود فيما نحن فيه، و أيّ علّية بين قوله و إلّا أي و إن لم يستيقن أنّه قد نام و بين قوله فإنّه على يقين من وضوئه، اللهمّ إلّا أن يحمل قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على الانشاء و يكون معناه و إن لم يستيقن أنّه قد نام فليكن على يقين من وضوئه، و لعلّه وجه التكلّف الذي أشار إليه