responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 68

قوله (عليه السلام): «فإذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء» لم يذكر القلب في مناط تحقّق النوم الموجب للوضوء مع أنّه (عليه السلام) ذكره فيما سبقه تمهيدا لبيان المناط حيث قال: «يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن» و لعلّه للملازمة بين نوم القلب و الاذن، و أنّ تعطّل الاذن عن السماع يستلزم تعطّل القلب عن الإدراك، و نحن نجد من أنفسنا ذلك.

قوله: «فإن حرّك إلى جنبه شي‌ء و هو لا يعلم» الخ، ظاهر بل صريح في السؤال عن حكم الشكّ بقرينة جواب الإمام (عليه السلام) بحكم الاستصحاب بقوله (عليه السلام): «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن» و لم يشر في المتن إلى الاستدلال بهذه الفقرة مع كونها واضحة الدلالة على المطلوب، لعدم استفادة العموم منها، و إنّما تفيد الاستصحاب في خصوص باب الوضوء بالنسبة إلى الشكّ في خصوص النوم، و هل مورد السؤال في هذه الفقرة من قبيل الشكّ في عروض القادح بأنّه يسأل عن أنّه لا يدري أنّه نام و هل يكون عدم شعوره بتحريك ما في جنبه كاشفا عن النوم أم لا، أو من قبيل الشكّ في قدح العارض بأنّه يقول إنّه قد حصل له حالة من كسل الحواس و الغفلة بحيث إذا حرّك في جنبه شي‌ء لا يعلم به فيسأل عن أنّ هذه الحالة الموجودة هل هي نوم ناقض أو ليس بنوم؟ وجهان:

و قد ادّعى صاحب الفصول‌ [1] صراحتها في المعنى الثاني حيث ذكر في‌


- مفهوم الموضوع على المشكوك فيه كما سئل عن المني و اجيب بأوصافه الغالبية و مثله كثير كما سئل عن الحيوان المتولّد بين الشاة و الكلب أنّه شاة أو كلب و اجيب بتميّزه بخواصّ الشاة أو الكلب و غير ذلك.

[1] الفصول الغروية: 372.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست