responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 70

المصنّف (رحمه اللّه)، و كيف كان فالظاهر كما في المتن أنّ جواب الشرط محذوف قام مقامه العلّة.

و يمكن الاستدلال على الاستصحاب بنفس العلّة المذكورة مع قطع النظر عن عموم قوله «و لا ينقض اليقين بالشك أبدا» بناء على التحقيق من حجّية العلّة المنصوصة، فمحصّل معنى الكلام أنّه إن لم يتيقّن النوم فلا نقض، لأنّ الحكم حين الشك في بقاء شي‌ء يكون على طبق اليقين السابق، و عموم هذا التعليل كاف في المطلوب، لكن هذا مبنيّ على إلغاء قيد الوضوء في التعليل و إلّا يكون مفاد التعليل أنّ الحكم عند الشك في بقاء الوضوء على طبق اليقين السابق فيكون قاعدة في خصوص باب الوضوء، و وجه إلغاء قيد الوضوء في التعليل أنّ ذكره بملاحظة تطبيق عموم التعليل على مورد السؤال فهو نظير ما إذا قيل لا تأكل هذا الرمّان لأنّه رمّان حامض، و يكون العلّة نفس الحموضة و ذكر الرمّان في التعليل للاشارة إلى انطباق العلّة على المورد، فكأنّه قال لأنّ وضوءه يقيني بدل قوله «لأنّه على يقين من وضوئه».

و ممّا ذكر يندفع ما قيل من أنّه يكفي في وجه العموم الذي يستفاد من التعليل تعدّي الحكم عن المورد إلى سائر أفراد الشكّ في بقاء الوضوء لاحتمال حدوث سائر الأحداث من غير النوم، توضيح الاندفاع: أنّ الظاهر من القضية كون اليقين السابق علّة لا خصوص اليقين بالوضوء، و ليس هنا نصّ أو دليل يدلّ على وجوب التعدّي عن المورد حتّى يقال إنّ المتيقّن منه هو التعدّي إلى سائر أفراد الشك في بقاء الوضوء لا مطلق بقاء ما كان‌ [1].


[1] أقول: الإنصاف أنّ الحقّ مع المورد مع قطع النظر عن قوله «و لا ينقض اليقين بالشكّ» و دعوى ظهور القضية في عموم إبقاء اليقين السابق ممنوعة.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست