من بعض، و علم الراوي أنّ أقوى المراتب ناقض و يسأل عن بعض مراتبه الضعيفة كالخفقة و الخفقتين و نحوهما بناء على أنّ الخفقة من أفراد النوم حقيقة.
قوله: «أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء» يحتمل فيه وجوه: أحدها ما مرّ من أنّ هذا الفرد من النوم و هو أضعف أفراده هل يوجب الوضوء أم لا.
الثاني: أن يقال إنّ السائل قد علم أنّ الخفقة و الخفقتين ليستا من أفراد النوم فيسأل عن أنّهما أيضا كالنوم في إيجاب الوضوء أم لا، و وجه السؤال أنّهما ممّا يشبه النوم نظير الاغماء، و هذا نظير السؤال عن ناقضية المذي الذي شبيه بالبول أو المني الناقضين. الثالث: أن يقال إنّ السؤال عن حكم الشكّ في النوم، يقول قد حصل بعض أمارات النوم و هي الخفقة فحصل الشكّ في وجود النوم فهل يحكم بالنقض بمجرّد ذلك أم لا.
فعلى الاحتمالين الأوّلين يكون السؤال عن حكم اللّه الواقعي و كذا الجواب، و لا ربط له بمسألة الاستصحاب في شيء.
و على الثالث يكون السؤال عن حكم حال الشكّ، و يشعر أو يدلّ الجواب على الاستصحاب إلى أن يعلم النوم الغالب على العين و الاذن و القلب، و لا يبعد أن يكون الاحتمال الثالث أقرب و لو بملاحظة كون هذا السؤال في سياق السؤال الذي بعده و بعده و جوابيهما [1].
[1] أقول: الأظهر أنّ السؤال عن أنّ الخفقة هل هي من أفراد النوم أم لا، فإن قيل إنّ تشخيص الموضوعات العرفية في الشبهات المصداقية ليس من وظيفة الإمام (عليه السلام) فلا ينبغي أن يسأل عنه، قلنا نعم و مع ذلك قد يسأل الإمام (عليه السلام) عن بعض الموضوعات الخفية و يرشد الإمام (عليه السلام) إلى بعض الموازين التي يتميّز بها صدق-