responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 515

و كون الحكم في الواقع مخالفا لهما، و إن اريد التكليف بوجوب الأخذ بالحجة الشرعية فيما بين الخبرين المتعارضين فليس في هذا المقام واقع مجهول يجب تعيينه، لأنّ كلا منهما متصف بما اتّصف به الآخر فهما سواء في الحجية الشأنية بالفرض.

و ثانيا: أنّ الرجوع إلى الأصل هنا لا محذور فيه من طرح العلم أو الخروج من الدين و نحو ذلك ممّا يلزم من العمل بالأصل في الأحكام الشرعية المنسدّ فيها باب العلم. و بعبارة اخرى المقدّمة الثانية من مقدّمات دليل الانسداد أيضا غير ثابتة هنا، و ذلك لأنّ الأصل هنا مطابق لأحد الخبرين غالبا.

و منها: أنه يلزم على تقدير عدم الترجيح بالمرجحات و الأخذ بغير الراجح ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا. و لا يخفى أنّ هذا الوجه أحد الوجوه العقلية التي استدل به على حجية الظن مطلقا، و قد مر مع أجوبته مفصّلا في رسالة الظن في المتن فراجع.

و منها: أنّ بناء العقلاء على الترجيح عند تعارض الأمارات كتعارض المقوّم و الخارص و نحوهما فيقدّمون الأرجح، و هذا الوجه يشبه الوجه السابق أو هو هو و جوابه جوابه.

قوله: بمنع بطلان التالي و أنه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين‌ [1].

الترجيح بالأعدلية و الأكثرية بالعدد في تعارض البيّنات قد أفتوا به في بعض الصور، و هو ما إذا لم يكن المدّعى به في يد المتداعيين بل في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه، و ذلك لأجل نصوص خاصة بالصورة المذكورة و لم يقل أحد بالترجيح في غيرها سوى ما حكي عن الاسكافي، فيعلم أنّ الترجيح عندهم‌


[1] فرائد الاصول 4: 54.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست