responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 516

خلاف الأصل.

قوله: و يظهر ما فيه ممّا ذكرنا [1].

الضمير راجع إلى حكمه بالترجيح لو لا الإجماع.

قوله: فتأمّل‌ [2].

لعلّه إشارة إلى أنّ ما ذكره من مبعّدات حمل الترجيح على الاستحباب ليس بمبعّد أصلا، مثلا استحباب الأخذ بالخبر الموافق للكتاب المستلزم لجواز الأخذ بالمخالف غير بعيد، إذ المراد بالمخالف ليس هو المباين، بل المراد مخالفته لعموم أو إطلاق و نحوه، كما أنّ المراد بالموافق أيضا موافقته لظاهر من ظواهر الكتاب، فالخبر الموافق غير مقطوع الصدق، كما أنّ الخبر المخالف أيضا غير مقطوع الكذب، بل كلّ منهما في كل منهما محتمل إلّا أنّ الموافق أرجح، فيناسب أن يكون الأخذ به أولى.

قوله: في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين و هي أخبار [3].

قد يورد على التمسك بهذه الأخبار في إثبات وجوب الترجيح حيث إنّ جلّها ضعيف السند، و لو لم يكن ضعف إلّا في مقبولة ابن حنظلة و مرفوعة زرارة كفى في الوهن، لأنّ غيرهما لم يشتمل إلّا على بعض المرجحات التي متأخرة عمّا اشتمل عليه الروايتان بحسب الرتبة.

و الجواب: أنّ ما ورد في بيان مطلق الترجيح يمكن دعوى تواتره و لو لم يكن متواترا فإنه قريب من التواتر، و بملاحظة عمل العلماء و استنادهم إلى هذه‌


[1] فرائد الاصول 4: 55.

[2] فرائد الاصول 4: 56.

[3] فرائد الاصول 4: 57.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست