responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 513

و يرد عليه: أنه لا مانع من تقوية ذلك المناط بما يكون من سنخه من المرجحات مثل أن يكون أحد الخبرين المتعارضين معاضدا بمثله فإنه يقع التعارض في الحقيقة بين ظنين شأنيين و بين ظن شأني واحد، و لا ريب في كون الأول أرجح بحسب مناط الحجية، و كذا مثل أن يكون راوي أحدهما أعدل أو أضبط فإنّ الظن الشأني فيه أقوى من الآخر، بل و كذا الرجحان بكون أحدهما مظنون المطابقة للواقع بالظن الفعلي الحاصل من الأسباب المتعارفة في طريقة العقلاء فإنه يقوى بذلك مناط الحجية لأنّ من شأن تلك الأسباب إفادة الظن و قد حصل، نعم لو حصل الظن بمطابقة أحدهما من الأسباب غير المتعارفة عند العقلاء كالنوم و الاستخارة و الرمل و نحو ذلك لم ترجح به، لأنّ هذا الرجحان الحاصل من الامور المذكورة ليس من سنخ مناط الحجية، إذ لم يكن من شأن الامور المذكورة إفادة الظن نوعا فتدبّر.

قوله: و إن قلنا بالتخيير ... من باب السببية [1].

محصّل ما ذكره أنه ليس الامور التي توجب أقربية مضمون أحد المتعارضين إلى الواقع ممّا يوجب الترجيح في حكم العقل بناء على السببية، و هو كذلك لكنّا نقول لو فرض الشك في ثبوت الترجيح لأجل احتمال كون ذي المزية ممّا جعله الشارع مرجحا تعبّدا لا من حيث كونه أرجح في مناط الحجية فلا ريب أنّ العقل لا ينفي ذلك الاحتمال بمجرد كون المتعارضين متساويين في ملاك أصل الحجية، بل لنا أن نقول يمكن أن يكون ما جعله الشارع مرجحا مؤكّدا لما هو مناط الحجية، إذ يحتمل أن تكون المصلحة المقتضية لحجية قول العادل عدالته فيكون وصف الأعدلية مؤكّدا لتلك المصلحة و حينئذ لا يقطع العقل بتساوي‌


[1] فرائد الاصول 4: 52.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست