responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 512

التوسّع و الأخذ بأحدهما من باب التسليم، و قد سلم من هذا الإشكال من يقول بأنّ حكم المتعارضين مطلقا هو التخيير و يحمل أخبار الترجيح على الندب.

أقول: ندرة فرض وقوع التعادل لا يوجب إشكالا و لا و هنا في أخبار التخيير، إذ حكم هذا الفرد النادر أيضا لا بدّ من بيانه، مع أنّ الفرض ليس بهذه الندرة فيما بين المتعارضات سيّما مع ملاحظة أنّ المرجحات قد تتعارض من الجانبين و يتساويان، و المسألة موكولة إلى تتبّع متعارضات الأخبار في سائر أبواب الفقه.

قوله: و الأولى منع اندراجها في تلك المسألة الخ‌ [1].

ما ذكره في وجه عدم اندراج مسألتنا في مسألة دوران الأمر بين التخيير و التعيين مشترك في جميع أفراد تلك المسألة، لأنّ مرجع الشك في الكل إلى الشك في جعل الحكم في المرجوح سواء كان ذلك الحكم المشكوك هو الحجية كما نحن فيه أو الوجوب أو المشروعية و نحوهما كما في الموارد الأخر، فلا بدّ من بيان الفارق من وجه آخر.

[المقام الثاني: في الترجيح‌]

قوله: فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين الخ‌ [2].

محصّل ما ذكره: أنّ مرجحية المرجح إنما تكون إذا كان المرجح مقويا لما هو مناط الحجية، و حيث إنّ ملاك الحجية فيما نحن فيه هو الظن الشأني و المفروض تساوي المتعارضين في هذا المناط فلا يثمر كون أحدهما مشتملا على مزية لا يتقوّى بها هذا المناط كما يتقوّى بها لو كان المناط هو الظن الفعلي.


[1] فرائد الاصول 4: 50.

[2] فرائد الاصول 4: 51.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست