responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 448

من التساقط و التخيير العقلي أو الشرعي أو الترجيح العقلي أو التعبّدي.

ثم لا يخفى أنّ الجمع لا ينحصر في التخصيص بل أعم منه و من التقييد و المجاز و النسخ و الاضمار كل بحسب ما يقتضيه مورده، بل الحمل على التقية أيضا من وجوه الجمع لو فرض كون أحد المتعارضين موافقا للعامة فإنه كما يمكن الجمع بحمل أحد المتعارضين على الضرورة من غير جهة التقية و الآخر على حال الاختيار، كذلك يجمع بحمل ما يوافق العامة على التقية فإنها من أفراد الضرورة و أي ضرورة أعظم منها.

قوله: و استدل عليه تارة [1].

قد عرفت أنّ الظاهر من كلماتهم أنّ محل الكلام في الظنيين، إلّا أنّ قاعدة الجمع كما تجري في الظنيين كذلك تجري في القطعيين و المختلفين، و لنتكلّم أوّلا في القطعيين فنقول: لا إشكال في وجوب الجمع إذا أمكن الجمع العرفي، و في حكمه الجمع بشاهد، و أمّا في غيرهما فإن كان المعنى التأويلي الذي يحصل به الجمع متحدا لا يحتمل غيره يجب الأخذ به، لأنّ المفروض قطعية السند لا يمكن طرحه و الدلالة منحصرة بعد عدم إمكان أخذ الظاهرين، و المناقشة بأنه يمكن أن يكون وجه صدور هذا الكلام من المعصوم مصلحة اخرى غير إفادة معنى كالتقية و نحوها، مدفوعة بأنّ هذا الاحتمال قائم في جميع الأدلة اللفظية و لا يعتد به أهل المحاورة أبدا، و إن كان المعنى التأويلي متعددا و كان واحد منهما أقرب من الباقي فلا يبعد الأخذ به أيضا و هو من باب تقديم أقرب المجازات، نعم لو كان الكل متساويا لا ترجيح بينها يحكم بالإجمال، و هل الحكم حينئذ في مقام العمل التخيير أو التساقط و الرجوع إلى الأصل؟ وجهان، أقربهما الثاني، هذا.


[1] فرائد الاصول 4: 20.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست