responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 449

و في النفس في القسمين الأوّلين شي‌ء من قبل المناقشة التي ذكرناها، لأنّا نعلم أنّ المتكلّم قد خالف بناء العقلاء في طريق المحاورة، إمّا بعدم كونه في كلامه هذا بصدد بيان معنى أصلا بل تكلّم لغرض آخر، و إمّا بأنه قصد بيان مراده بغير الطريق المتداول عند أهل المحاورة من تفهيم مقاصدهم بظواهر الألفاظ المعروفة المألوفة، و أحدهما ليس بأولى من الآخر فيجب التوقّف، فليتأمّل.

ثم إنه هل يحكم بنفي الثالث في صورة التردد بين المعنيين و الحكم بالإجمال؟ وجهان مبنيان على كون الأصل فيه التخيير مستندا إلى كون حجية الظواهر كلية من باب التعبّد و لمّا لم يمكن في الفرض الأخذ بكلا الظاهرين جاء التخيير، فلا ريب في دلالتهما على نفي الثالث لعدم التعارض من هذه الجهة، أو كون الأصل التساقط مستندا إلى أنّ حجية الظواهر من باب الإجماع و السيرة أو بناء العقلاء، و على التقديرين يكون القدر المتيقن منه غير صورة المعارضة، و عليه فلا دليل على نفي الثالث. و دعوى أنه لا تعارض بين الدليلين من حيث كونهما دالّين على نفي الثالث فيجب الأخذ بهما في هذا القدر من المدلول، مدفوعة بأنّ الأخذ بالمدلول التضمّني أو الالتزامي فرع الأخذ بالمدلول المطابقي فلا اعتداد بهما عند طرحه.

لكنّ التحقيق أن يحكم بنفي الثالث بأخذ القدر الجامع بين الظاهرين و إن حكمنا بطرح الظاهرين، و مثله غير عزيز في أدلة الأحكام الظاهرية، أ لا ترى أنه لو ادّعى زوجية امرأته و أنكرتها المرأة يحكم بنفوذ إقراره على نفسه بوجوب الانفاق عليها عليه و حرمة تزويج اخت المرأة و الخامسة و يحكم بحرمة تمكين المرأة منه و جواز نكاحها من غيره و هكذا، و بالجملة يحكم بتحقق الزوجية بالنسبة إلى آثار و عدم تحققها بالنسبة إلى آثار أخر، و كذا يحكم بثبوت السرقة بشاهد و يمين بالنسبة إلى المال و عدم ثبوتها بالنسبة إلى قطع اليد، و كذا لو باع‌

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست