responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 446

ثم لا يخفى أنّ ظاهرهم أنّ المراد من الجمع إنما هو الجمع بحسب الدلالة بأن يصرف أحدهما عن ظاهره إلى ما لا ينافي الآخر أو يتصرف في كليهما بحيث لا يتنافيان كما في العام و الخاص أو العامين من وجه، لا أنه يعمل بأحدهما في بعض مدلوله و بالآخر في البعض الآخر مع عدم التصرف في واحد منهما كما في البينتين، فإنّ معنى الجمع فيه ليس بتصرف في لفظ إحدى البينتين بأنه أراد من قوله إنّ الدار لزيد كون نصفه له و الاخرى بأنّ قوله إنه لعمرو كون نصفه الآخر لعمرو، بل معناه أنه يعمل بقول كل منهما في نصف ما شهدتا عليه و لا يعمل في النصف الآخر. و لا يخفى أنّ النسبة بين الجمع الدلالي و العملي التباين مفهوما و العموم من وجه موردا، إذ قد يكون الجمع الدلالي ممكنا دون العملي كما لو ورد أمر بشي‌ء في خبر و النهي عنه في آخر فإنه يمكن فيه الجمع بحمل الأمر على الرخصة و النهي على الكراهة، و لا يمكن الجمع في العمل مع عدم تصرف في الدلالة، و قد يكون بالعكس كما إذا كان المتعارضان نصين في مدلولهما فلا يمكن التصرف في الدلالة، و يمكن الجمع العملي بأخذ بعض مدلول كل منهما، و قد يمكن الجمع بكلا الوجهين كما في قوله (عليه السلام) «ثمن العذرة سحت» [1]، و «لا بأس ببيع العذرة» [2] فيمكن التصرف بحسب الدلالة بأن يقال المراد من الأول عذرة غير المأكول و من الثاني عذرة مأكول اللحم، و يمكن إبقاؤهما على ظاهرهما و يعمل في كل منهما ببعض مدلوله.

ثم إنّ الدليلين أعم من ظنيي السند و قطعيي السند كآيتين أو خبرين متواترين، فإنّ قاعدة الجمع لو تمّت جارية في الكل، و تخصيص صاحب العوالي‌


[1] الوسائل 17: 175/ أبواب ما يكتسب به ب 40 ح 1 (باختلاف يسير).

[2] الوسائل 17: 175/ أبواب ما يكتسب به ب 40 ح 3.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست