responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 445

كان لا خفاء في أنّ التعارض و التعادل في نظر المجتهد عقلا و شرعا ممكن بل واقع في غاية الكثرة، إنما الإشكال في أنه هل يمكن جعل أمارتين متعارضتين واقعا بحيث تكونان حجتين فعليتين في الواقع لا أن يكون أحدهما حجة و الآخر غير حجة في الواقع لكن أخطأ من تخيل حجيته فإنّ ذلك ممكن واقع قطعا.

و التحقيق أن يقال: إنه إن قلنا بأنّ مؤدّى الأمارة المخالفة ليس بحكم شرعي بل هو مجرد العذر فلا إشكال، و إن قلنا بأنّ المؤدّى حكم شرعي ظاهري، فإن قلنا بحجية الأمارة من باب الموضوعية كأن يكون في متابعة قول العادل من حيث إنه عادل مصلحة أوجبت جعلها حجة، فلا إشكال في إمكان وقوع التعارض لكنّه يكون في الحقيقة من باب التزاحم، لأنّ هناك حكمين مجعولين في الواقع لا يمكن العمل بهما فيحكم بالتخيير بينهما أو يؤخذ بالأهم منهما لو فرض العلم بالأهمية، و إن قلنا باعتبارها من حيث الطريقية المحضة فربما يتوهم أنّ ذلك قبيح من الشارع الحكيم العالم بالعواقب، و فيه منع القبح إذا اقتضت المصلحة جعل تلك الأمارة و لو في صورة التخلّف عن الواقع، لأنّ هذا التخلّف من شأن الأمارة و إلّا كان اللازم العمل بالعلم ليس إلّا.

[قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح‌]

قوله: لا بدّ من الكلام في القضية المشهورة و هي أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح‌ [1].

ظاهرهم أنّ المراد بالدليلين ما يقابل الأمارات الجارية في الموضوعات كخبرين أو آيتين و نحوهما لا مثل البينتين و يدين و نحوهما، إلّا أنه يظهر من الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في تمهيد القواعد أنّ مورد القاعدة أعم حيث جعل من فروع القاعدة تعارض البينتين و سيأتي توضيحه.


[1] فرائد الاصول 4: 19.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست