responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 444

كليهما كما اختاره المصنف فإنه يمكن التعارض بين الظن بالواقع و الطريق القائم على خلافه و كذا بين الطرق كما عرفت.

قوله: و مثل هذا في القطعيات غير موجود [1].

يمكن دعوى وجوده في مثل الوسواسي و صاحب الجربزة اللذين لا يستقر رأيهما على شي‌ء على سبيل القطع، فيقال إنه لا بدّ لهما بحكم العقل البناء على الأدلة التي تفيد القطع عند العقلاء غالبا فيما يطلب فيه تحصيل القطع كمسائل اصول الدين فإنّ التكليف بوجوب الاعتقاد في الاصول غير ساقط عن مثل هذا الشخص.

ثم قبل الشروع في أحكام التعارض لا بأس بأن نشير إلى إمكان وقوع التعارض و التعادل عقلا و وقوعهما في الأدلة الشرعية فنقول: قيل بعدم إمكان وقوع التعارض عقلا متمسكا بأنه يؤدّي إلى الجمع بين المتنافيين، يعني لو كان كل من المتعارضين حجة في الواقع لزم صحة ثبوت المتنافيين في الواقع مع أنه محال.

و قيل بعدم جواز وقوعه شرعا مستدلا بأنه إن وجب العمل بهما يلزم التكليف بالمحال، و إن لم يجب العمل بواحد منهما لزم لغوية جعلهما أمارة و حجة، و إن وجب العمل بأحدهما دون الآخر لزم الترجيح بلا مرجح.

و قيل في الاستدلال على نفي التعارض أنه لا يجوز تبليغ الشريعة على وجه يؤدّي إلى وصول أمارتين متعارضتين. و استظهر صاحب الفصول من هذا الاستدلال أنّ مراد المستدل عدم إمكان وقوع التعادل و إلّا فمع حصول الرجحان لأحد المتعارضين يتعيّن الراجح للأخذ به و لا يحصل قصور في التبليغ، و كيف‌


[1] فرائد الاصول 4: 18.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست