responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 425

قلت: قد تكون القدرة شرطا لأصل التكليف نظير البلوغ و العقل بحيث يكون المكلّف به حين العجز خاليا عن المصلحة و الطلب، و قد تكون شرطا لتنجّز التكليف نظير العلم بحيث يكون أصل التكليف و مصلحته و طلبه ثابتا مطلقا حتى حال العجز كما في صورة الجهل إلّا أنّ المكلّف معذور في ترك الامتثال به، و تصوير التزاحم إنما يكون في هذا القسم الثاني دون الأول، نعم يبقى تشخيص موارد القسمين و لسنا بصدد ذلك الآن، و لعلّك ممّا ذكرنا تتفطّن أنّ مسألة اجتماع الأمر و النهي ليست من باب التعارض بل من باب التزاحم.

أمّا على مذهب المجوّزين فظاهر، فإنّ الصلاة في المكان الغصبي من أفراد المأمور به و إن كان حراما، و لذا تصح و يحصل بها الامتثال نظير فعل غير الأهم في إنقاذ الغريقين.

و أمّا على القول بالمنع، فإنّ المانع لا ينكر كون الصلاة في المكان المغصوب من مصاديق الطبيعة التي تعلق الأمر بها، فلو اختارها المكلّف فقد أتى بذات المطلوب غاية الأمر عدم تعلّق الأمر بذلك الفرد بخصوصه و لو من باب سراية الأمر بالطبيعة إلى الأفراد لا لقصور في نفس الفرد، بل لعدم تمكن المولى الحكيم من طلب فعله مع فرض نهيه عنه و تحريمه له، و لو كانت المسألة من باب التعارض حكم بخروج هذا الفرد من بين الأفراد عن مورد الحكم، و يقال إنّ الصلاة بقيد كونها في غير المكان المغصوب مأمور بها لا مطلقا، و يشهد بذلك ما ذكروه من أنه لو صلّى غافلا في المكان المغصوب صحت صلاته و لو كانت المسألة من باب التعارض و تخصيص الأمر بغير مورد النهي لم يكن وجه للحكم بالصحة، لأنه فعل غير المأمور به واقعا، إذ لا فرق بين حال العلم و الجهل بعد

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست