responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 426

التخصيص‌ [1].

و منها: باب التنزيل‌

مثل قوله (عليه السلام) «التراب طهور المؤمن عشر سنين» بعد قوله (عليه السلام) «لا صلاة إلّا بوضوء» [2] فقد يتوهم أنّ ذلك من باب التعارض و التخصيص بأن خصص عموم لا صلاة إلّا بوضوء بما إذا صلّى مع التيمم عند عدم وجدان الماء، و ليس كذلك بظاهر التنزيل بل لسان التنزيل يقرر العموم و يؤكّده فكأنّه قيل لم يخصص عموم لا صلاة إلّا بوضوء لأنّ التيمم وضوء، نعم يرجع ذلك في اللب إلى التخصيص لكن لا يلاحظ فيه قوة الدلالة من جهة النصوصية أو الأظهرية كما يلاحظ في باب التعارض، بل لو كان دليل التنزيل في أدنى درجة الحجية و الظهور يعمل به و يقدّم على ذلك العموم و سرّ التقديم سيظهر في وجه تقديم الحاكم على المحكوم.

و منها: باب الورود

مثل ما لو علّق الحكم في أحد الدليلين على موضوع ينتفي ذلك الموضوع بوجود الدليل الآخر الوارد عليه كما إذا قال: المتحيّر في مقام العمل يبني على الحالة السابقة أو يتخيّر، فإذا وجد المكلّف في المورد دليلا أو أصلا فيرتفع به تحيّره قهرا و يعرف حكم عمله فيخرج عن موضوع الدليل المورود، و مثل ما لو كان اعتبار الدليل المورود مختصا بما إذا لم يوجد في مورده الأصل الكذائي أو الدليل الكذائي كما في الغلبة فإنّ حجيتها مختصة بما إذا لم يكن في موردها أمارة اخرى، فإذا وجدت هناك أمارة اخرى انتفى اعتبار الغلبة


[1] أقول: الإنصاف أنه على مذهب المانعين يكون المسألة من باب التعارض بحسب الميزان الذي ذكرنا في الفرق بينه و بين التزاحم، لأنّ الفرد المجمع خارج عن مورد الأمر باق تحت عموم النهي و لو من باب سراية حكم الطبيعة إلى الأفراد.

[2] مستدرك الوسائل 1: 288/ أبواب الوضوء ب 1 ح 7.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست