responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 408

بمجرد الاستحسان العقلي، إذ مثل هذا الرجحان لا يصير منشأ لأظهرية أحد التخصيصين على الآخر لفظا في العرف حتى يجب اتّباعه.

قوله: و قد يشكل الخ‌ [1].

هذا الإشكال عين ما أشار إليه سابقا بقوله و دعوى، و هو إشكال متين، و ما دفع به الإشكال من لزوم الدور مدفوع بأنّ فردية الشك المسببي للعام وجداني لا يتوقف على شي‌ء، و إنما يكون إخراجه عن الفردية تنزيلا متوقفا على شمول حكم العام للشك السببي، و شمول العام للشك السببي غير متوقف على خروج الشك المسببي عن الفردية بل على عدم شمول الحكم له و هو واضح.

قوله: و إن شئت قلت الخ‌ [2].

هذا جواب آخر عن الإشكال و إن كانت العبارة موهمة لكونه عبارة اخرى عن الجواب الأول.

و يمكن دفعه أيضا بأنّ عموم قوله (عليه السلام) «لا تنقض» باعتبار كونه متكفّلا لحكم الشك السببي و إن كان في عرض الشك المسببي و أنّهما لازمان للشك السببي، لكن لا ينافي ذلك كون ذلك العموم بعينه متكفلا لحكم الشك المسببي و كونه في طوله بهذا الاعتبار. و بعبارة اخرى بعض أفراد العام المتكفّل لحكم الشك السببي في عرض الشك المسبب و بعضها الآخر المتكفل لحكم الشك المسببي في طول الشك المسببي و لا منافاة، و إنما المحال أن يكون نفس الفرد الأول الذي هو في العرض في الطول، و نظير هذا الإشكال و الجواب يجري في الظن المانع و الممنوع في شمول دليل واحد لهما، و كذا في شمول دليل حجية خبر


[1] فرائد الاصول 3: 397.

[2] فرائد الاصول 3: 398.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست