responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 409

الواحد للأخبار بلا واسطة و مع الواسطة كليهما، و قد مر بعض الكلام في ذلك في محله فتذكّر.

ثم اعلم أنه يرد على ما ذكره المصنف هنا ما أورده هو في كتاب الطهارة [1] في مسألة الماء المتمم كرا في مقام ردّ من قال بأنّ ملاقاة جزئه الطاهر بالجزء النجس علة للانفعال لكونه قليلا لاقى نجسا، و علة لعدم الانفعال لصيرورته كرا فيتعارضان و يرجع إلى أصالة الطهارة، قال: إنّ الملاقاة ليست علة لعدم الانفعال بل علة للكرية المانعة من الانفعال، و إذا كان الشي‌ء علة تامة للشي‌ء استحال أن يكون علة لمانعه، إذ بمجرد وجودها يحصل المعلول فلا مسرح لوجود المانع، فلا بدّ من رفع اليد عن مانعية الكر في هذا المقام، انتهى موضع الحاجة.

و هذا الكلام و إن كان يرد عليه أنّ رفع اليد عن مانعية الكر عن الانفعال ليس بأولى عن رفع اليد عن علية الملاقاة للتنجيس بأن تكون عليتها له منحصرة في غير هذه الصورة، إلّا أنه يرد نظيره في المقام بأن يقال إنّ الشك السببي علة لحكمه و هو حرمة نقض اليقين به و للشك المسبّب، و الأول مانع عن الثاني و مزيل له بالفرض، و لا يمكن أن يكون الشي‌ء علة لشي‌ء و لمانعه، فلا بدّ أن يرفع اليد عن المانع و هو هنا الحكم أعني حكم حرمة النقض في الشك السببي، فيبقى الشك المسبب و كذا حكمه بلا معارض فتدبّر.

قوله: الثالث: أنه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشك السببي الخ‌ [2].

الإنصاف أنه لا كرامة في هذا الوجه من أصله، لأنّ قلّة موارد الأصل على‌


[1] كتاب الطهارة 1: 154- 155.

[2] فرائد الاصول 3: 398.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست