responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 407

هذا الاتّفاق على تقدير تسليمه غير كاشف عن رأي الإمام (عليه السلام) إذ لعلّهم استندوا في ذلك إلى بعض الوجوه الآتية في المتن أو غيره.

قوله: الثاني أنّ قوله (عليه السلام) الخ‌ [1].

قد يقرّر هذا الوجه بأنه من قبيل دوران الأمر بين التخصيص و التخصص، فإنّ إخراج الشك السببي عن عموم لا تنقض تخصيص لا محالة، بخلاف الشك المسببي إذ باجراء الاستصحاب في الشك السببي يرتفع الشك المسبب فيكون خروجه من التخصص.

و يرد عليه: أنّ الشك المسبب موجود وجدانا لم يرتفع باجراء الاستصحاب في الشك السببي فيكون تخصيصا كالعكس، نعم لو ورد دليل اجتهادي على خلاف الحالة السابقة يوجب خروج المورد عن موضوع دليل الاستصحاب، لكون ذلك الدليل ناظرا إلى الواقع و ثبتت حجيته و أنه يقين شرعي تعبّدي، و هذا بخلاف الاستصحاب فإنه حكم العمل عند الشك فلا يحصل به غاية حرمة نقض اليقين السابق أعني اليقين بالخلاف‌ [2].

و قد يقرّر هذا الوجه بأنه من باب دوران الأمر بين التخصيص لدليل و التخصيص من غير دليل، و لعله ظاهر المتن.

و يمكن أن يجاب عن هذا أيضا بأنه و إن كان كذلك إلّا أنّ هذا ترجيح‌


[1] فرائد الاصول 3: 395.

[2] أقول: الإنصاف أنّ حال الاستصحاب حال الأدلة و الأمارات الشرعية في أنّ الشك الوجداني لا يرتفع بوجود كل منهما على خلاف الحالة السابقة، و في كون كل منهما بحكم اليقين تنزيلا بحكم الشارع، و كون الاستصحاب في مقام حكم العمل دون بيان الواقع لا يضر، لأنه يستفاد من قوله (عليه السلام) «لا تنقض» بقاء نفس المتيقن السابق تنزيلا.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست