responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 406

قوله: و ما توهم له من التمثيل بالعامين من وجه الخ‌ [1].

الإنصاف أنّ المثال مثال لما أراده المتوهم إن جعلنا التعارض بينهما من التعارض بين الاستصحابين أعني استصحاب عدم تخصيص كل منهما بالآخر، لأنّ عدم تخصيص كل منهما موجب لتخصيص الآخر، فالشك في تخصيص كل موجب للشك في تخصيص الآخر، غاية الأمر أنّ تخصيص كل منهما ليس أثرا شرعيا لعدم تخصيص الآخر بل أثر عقلي، لأنّ عدم أحد الضدّين من اللوازم العقلية لوجود الضد الآخر، و السيد الاستاذ (دام ظلّه) لم يرتض هذا الكلام بل وافق المتن و لم يأت في بيانه بوجه واضح فليتأمّل.

و اعلم أنه ربما زاد بعضهم هنا قسما رابعا، و هو أن يكون الشك في كل من الاستصحابين مسببا عن سبب مستقل غير مرتبط بالآخر، و مثّل بمسألة واجدي المني في الثوب المشترك فإن شك كل من الشخصين ناش عن رؤيته ذلك المني في الثوب.

و فيه: ما لا يخفى فإنّ التعارض إنما يتصوّر فيما كان الاستصحابان راجعين إلى جهة واحدة و إلّا فاستصحاب طهارة العصير من جهة الشك في ملاقاته للبول مثلا لا ينافي استصحاب نجاسته من جهة الشك في ذهاب ثلثيه فافهم، و المثال المذكور أيضا محل نظر، فإنّ الشك في جنابة كل منهما بالنسبة إلى كل منهما مسبّب عن العلم بجنابة أحدهما في الواقع.

قوله: أحدها الإجماع على ذلك‌ [2].

دعوى الإجماع مع ما سينقله من الخلاف في آخر المسألة كما ترى، مع أنّ‌


[1] فرائد الاصول 3: 394.

[2] فرائد الاصول 3: 394.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست