responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 405

و يحكم بثبوتها، و لذا لو فرضنا أن يكون الأمر بالعكس بأن يكون الشك في البقاء ناشئا عن الشك في الثبوت قلنا بجريان أصالة البراءة دون الاستصحاب كما لو شك في حصول الاستطاعة للحج من جهة الشك في اشتغال ذمته بنفقة الزوجة و الأقارب مثلا يجري أصالة البراءة و يحكم بثبوت الاستطاعة، و لا تجري أصالة عدم الاستطاعة فليتأمّل جيدا. و بهذا يجاب عن الإشكال الذي أشار إليه في المتن بالنسبة إلى الأمثلة الواردة في ذيل رواية مسعدة بن صدقة، فإنّ الشك في تملّك الثوب ناش عن الشك في جواز تملّك ذلك الثوب بالبيع، و كذا الشك في تأثير العقد على شي‌ء ناش عن جواز وقوع العقد عليه و حلّيته و هكذا فافهم. و قد وجد في بعض نسخ المتن ما يشير إلى هذا الوجه في مقام الجواب عن الإشكال و قد ضرب عليه في بعض النسخ خط المحو فلاحظ.

[تعارض الاستصحابين‌]

قوله: و كونهما في موضوع واحد أو موضوعين‌ [1].

المراد بكونهما في موضوع واحد أن يكونا في مورد واحد كاستصحاب طهارة جلد الحيوان المشكوك تذكيته و استصحاب عدم تذكيته المقتضي لنجاسة الجلد، و إلّا لم يعقل كون الاستصحابين المتنافيين في موضوع واحد لعدم إمكان كونه مسبوقا بحالتين متضادتين إلّا على مذهب النراقي (قدس سره). و المراد بكونهما في موضوعين أن يكونا في موردين كمسألة الإناءين المشتبهين. و لا يخفى أنّ المثال الأول يكون مثالا لما كان تعارضهما بأنفسهما، كما أنّ المثال الثاني مثال لما كان تعارضهما بواسطة أمر خارج و هو العلم بوقوع نجاسة في أحد الإناءين.


[1] فرائد الاصول 3: 393.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست