responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 404

قوله: فالأولى في الجواب أن يقال إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمّم للنهي السابق‌ [1].

هذا الجواب أيضا مدخول فيه بأنّ دليل الاستصحاب بملاحظة كونه معمّما للنهي السابق أيضا في عرض أدلة البراءة بالنسبة إلى حال الشك لاتّحاد موضوعهما، فكأنه قال المشكوك حكمه أن يؤخذ فيه بالحالة السابقة و هي الحرمة، و قال أيضا المشكوك حكمه الحلية فيتعارضان، فالأولى أن يجاب إمّا بأنّ الظاهر من أدلة البراءة هو الحكم بحلّية المشكوك في كل مورد لم يصل إلينا من الشارع التعبّد بشي‌ء آخر من احتياط أو استصحاب أو نحوهما [2]، و إمّا بأنّ الشك في الحلّية و الحرمة فيما كان مسبوقا بالحرمة ناش عن الشك في بقاء الحرمة السابقة و سيأتي أنّ أحد الشكين إذا كان مسببا عن الآخر لا يجري الأصل فيه، بل يجري الأصل بالنسبة إلى السبب فقط.

و بتقرير آخر: أنّ موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء، و موضوع البراءة هو الشك في أصل الثبوت، و لا ريب أنه في مورد التعارض يكون الشك في الثبوت مسببا عن الشك في البقاء، و هذا المعنى في الشبهة الموضوعية أوضح من الشبهة الحكمية، فلو شك في ذهاب ثلثي العصير فيشك في حرمته و حلّيته لأجله، فيجري أصالة عدم ذهاب الثلثين و يرتفع به الشك المسبب عنه بالنسبة إلى الحلّية و الحرمة، و كذا إذا شك في بقاء حرمة العصير بعد ذهاب ثلثيه بالشمس أو الهواء فيشك في ثبوت الحرمة أو الحلّية لأجله فيجري أصالة بقاء الحرمة


[1] فرائد الاصول 3: 389.

[2] أقول: لا يخفى أنّ هذه الدعوى تخرص و تقييد في أدلة البراءة من غير شاهد رجما بالغيب.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست