تحريما أو وجوبا أو إباحة أو غيرها من الأحكام التكليفية أو الوضعية أو موضوعاتها، و من المعلوم أنّ عدم إبقاء الاباحة أو الاستحباب مثلا أعني عدم ترتيب أثرهما ليس من المحرّمات التي يعاقب عليها، و كذا عدم إبقاء الحرمة في استصحاب الحرمة ليس محرّما آخر زائدا على حرمة الشيء من حيث عنوانه الخاص الأوّلي لكونه خمرا أو نجسا أو مغصوبا و هو واضح.
و منه يظهر فساد ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في دفع ما ذكره في المتن في وجه الضعف حيث قال: نعم الظاهر من الرواية و إن كان ذلك إلّا أنّ النهي في أخبار الاستصحاب أيضا يكون بعنوان خاص و هو نقض اليقين بالشك، فكل واحد من الالتزام بالمشكوك و عدمه في مورد الاستصحاب يكون معنونا بعنوان خاص يكون أحدهما بذلك العنوان واجبا و الآخر بذلك العنوان حراما، فإنّ الالتزام به يكون له عنوان إمضاء اليقين و يكون لعدم الالتزام به عنوان نقض اليقين، و كما لو كان للمشكوك الحرمة من وجه عنوان آخر يكون بذلك العنوان معلوم الحرمة لم يكن مجال فيه لأصالة الاباحة، بداهة كفاية معرفة حرمته من وجه في الغاية التي يكون في دليلها، فكذلك إذا كان معلوم الحرمة بمثل هذا العنوان- إلى أن قال- و الحاصل أنه كما لا يصلح أن يعارض أدلة حرمة الغصب بأدلة الاباحة المشتبهة بالشبهة الحكمية كشرب التتن، أو بالشبهة الموضوعية كشرب المائع المردد بين الخل و الخمر فيما إذا كان المشتبه مغصوبا، كذلك أدلة حرمة نقض اليقين و وجوب إمضائه في كل مورد انطبق عليه عنوان النقض بوجه و عنوان الامضاء بوجه آخر، انتهى موضع الحاجة.
و لا يخفى أنه زعم أنّ عنوان نقض اليقين من العناوين المحرّمة شرعا كعنوان الغصب و قد عرفت أنه ليس كذلك.