responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 388

قوله: ثم لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار الخ‌ [1].

ربما يتوهم التدافع و التنافي بين هذا الشرط و جوابه، و ليس كذلك بل مراده أنه لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار و أغمضنا عما ذكرنا من أنّ المراد بالحسن مجرد رفع الحرج غير مستلزم لترتيب الأثر، نقول إنّا تعبّدنا بمقتضى الخبر على الحكم بصفة الحسن لا على ترتيب لوازمه غير الشرعية، و يستفاد من كلامه هذا عدم إثبات هذا الأصل كسائر الاصول اللازم العقلي و العادي، و قد مرّ نظيره في قاعدة التجاوز أيضا.

قوله: و ممّا يؤيّد ما ذكرنا جمع الإمام (عليه السلام) الخ‌ [2].

وجه التأييد أنّ مساق هذه الرواية مساق الأخبار المذكورة، و لمّا لم يمكن في هذه الرواية الجمع بين تصديق المؤمن و تصديق القسامة إلّا بحمل أحد التصديقين أو كليهما على الحكم بالصدق عند القائل لا على الصدق الواقعي فكذلك فيما نحن فيه يحمل الحسن على الحسن عند الفاعل لا على الحسن الواقعي، و لقائل أن يقول في جوابه إنّا نمنع كون مساق هذه الرواية مساق أخبار الباب.

ثم لا يخفى أنّ المصنف جعل وجه الجمع هنا حمل تصديق المؤمن على التصديق الواقعي و تصديق القسامة على التصديق في اعتقادهم، مع أنه عكس عند تعرضه لهذا الخبر في رسالة الظن عند الاستدلال على حجية خبر الواحد بقوله تعالى‌ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ‌ الآية [3] فجعل وجه الجمع حمل تصديق القسامة على الواقعي و تصديق المؤمن على الاعتقادي، و لا ضير لأنّ كلا منهما وجه‌


(1، 2) فرائد الاصول 3: 348.

[3] التوبة 9: 61.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست