للجمع و لا ترجيح، كما أنه يمكن الجمع بحمل كلا التصديقين على الاعتقادي، هذا.
و ربما يورد على الخبر إشكال و هو أنه لا وجه لتصديق المؤمن لا واقعا و لا صورة في مقابل القسامة التي هي بيّنة شرعية، بل يجب حدّ من شهد عليه البيّنة بالقذف أو بكلمة الكفر مثلا و إن أنكره المشهود عليه. و يمكن دفعه بالحمل على قول لا يترتّب عليه الحد و نحوه كالغيبة و نحوها.
قوله: بقرينة ذكر الأخ و قوله (عليه السلام) «لا تظنن»[1].
لأنّ ذكرهما شاهد على أنه بصدد بيان حقوق الأخ المؤمن الأخلاقية كما ورد مثله في الأخبار الكثيرة.
قوله: و ممّا يؤيد ما ذكرنا أيضا ما ورد في غير واحد من الروايات[2].
الظاهر أنّ هذه الروايات في مقام الارشاد إلى الأخذ بالحزم و الاحتياط فيما يتعلق بالامور الدنيوية مثل المعاملات و الديون لا فيما يتعلّق بالأحكام الشرعية فلا تعارض أخبار الباب فتبصّر.
اعلم أنّ هنا مقامين من الكلام، أحدهما: ما تعرّض له في صدر عنوان هذا الأمر من أنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية. ثانيهما: ما ذكره في ذيل الكلام من أنّ محل الحمل على الصحة هل هو ما إذا كان الفاعل عالما بجهة الصحة و الفساد، أو يكون أعم منه و ممّا إذا كان جاهلا، و يختلف حكم القسمين باعتبار علم الشاك بحال الفاعل و جهله على ما