responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 385

مثلا في إتيان الركعة الرابعة أو الركعتين الأخيرتين فهو من موارد قاعدة البناء على الأكثر بلا كلام، فيعمل عمل الشاك بين الثلاث و الأربع أو عمل الشاك بين الاثنتين و الأربع، و إن كان يصدق أنه شك في شي‌ء و هو الركعة أو الركعتين و تجاوز عن محله، فالظاهر أنّ تقديم قاعدة البناء على الأكثر على قاعدة التجاوز في مثله إجماعي، و إذا شك حال التشهد مثلا في إتيان ما عدا القيام من الركعة السابقة بأجمعه أو ما عدا السجدة الأخيرة منها بأجمعه فهو موضع التردد في أنه داخل في أيّ القاعدتين، و وجه التردّد هو الشك في شمول لسان دليل قاعدة البناء على الأكثر لهذا أم لا، و لعل قوله (عليه السلام) «إذا شككت بين الثلاث و الأربع» [1] يشمله، و المسألة محتاجة إلى التأمل و تمام البحث في الفروع.

[أصالة الصحّة في فعل الغير]

قوله: منها قوله تعالى‌ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً بناء على تفسيره بما في الكافي‌ [2].

لا يخفى أنه لو أغمضنا عن الرواية المفسّرة تكون الآية ظاهرة في حسن المعاشرة مع الناس بالتكلّم بالأقوال اللينة و المجانبة عن الخشونة في الكلام، و بالجملة أنّها من باب تعليم محاسن الآداب و محامد الأخلاق لا بيان حكم شرعي ظاهري إلّا أنه بملاحظة الرواية المفسّرة يجب حملها على بيان الحكم، و ذلك لأنّ قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية «حتى تعلموا ما هو» [3] قرينة على أنّ المراد حمل أفعالهم على الحسن، و إلّا فحسن المعاشرة و القول الليّن لا يختص بمن لم يعلم واقع أفعال الناس و أقوالهم، بل هو مرغوب إليه مطلقا كما يستفاد من‌


[1] الوسائل 8: 216/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10.

[2] فرائد الاصول 3: 345.

[3] الكافي 2: 164/ 9.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست