responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 384

لاحتمال كون المتروك واقعا هو السجدة و حكم تداركها أن يأتي بها و بالتشهّد بعدها و إلغاء التشهد الأول، و مثل هذه الزيادة واجب لا مبطل، و نظير الفرع المذكور بعينه ما إذا شك في الركعة الثانية أو الرابعة و هو جالس في أنه سجد أم لا، و شك أيضا معه في أنه تشهد أم لا، فبالنسبة إلى التشهد فهو بعد في المحل و بالنسبة إلى السجدة يشك في التجاوز و عدمه.

و منها: أنّ المناط في صدق التجاوز و عدمه إنما هو حال حدوث الشك، فلو شك في جزء من الصلاة و هو بعد في المحل ثم نسي أن يأتي بالمشكوك فيه حتى تجاوز عن المحل فتذكّر فيجب أن يرجع و يأتي بالمشكوك فيه و إن حصل التجاوز حينما تذكر، و إن شئت فقل إنه من باب نسيان الجزء أعني الجزء المأمور به بالأمر الظاهري فيجب التدارك، نعم إلّا أن يكون قد دخل في الركن فلا يجب العود، و حينئذ إن كان المشكوك فيه غير الركن فالصلاة صحيحة لقوله (عليه السلام) «لا تعاد الصلاة» الخ‌ [1] على ما بيّن في محله، و إن كان ركنا فالصلاة باطلة لأصالة عدم الاتيان به، مع أنّ مجرد الشك كاف في الحكم بالبطلان و لا يحتاج إلى إجراء الأصل، لوجوب إحراز جميع أجزاء الصلاة إمّا وجدانا أو بحكم الشارع بأمارة أو أصل، و لم يحصل هنا.

و منها: أنّه قد يشك في شكوك الصلاة في أنه من موارد قاعدة التجاوز أو من موارد قاعدة البناء على الأكثر المجعولة في الشك في ركعات الصلاة، توضيح ذلك: أنه إذا شك في إتيان جزء أو جزءين مثلا من أجزاء الصلاة فهو مورد قاعدة التجاوز دون قاعدة البناء على الأكثر بلا كلام، و إن كان ذلك الجزء مثل السجدتين أو الركوع الذي ربما يطلق الركعة عليه، و إذا شك حال التشهد الثاني‌


[1] الوسائل 7: 234/ أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست