responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 383

بعد إحراز الاوليين باكمال السجدتين، و وجه بالتفصيل بين ما لو كان الشك في السجدتين مقدّما على الشك في الركعات فيحكم بالصحة لطريان الشك الثاني بعد جريان القاعدة القاضية باحراز السجدتين شرعا، و بين ما كان مؤخرا أو مقارنا له فيحكم بالبطلان لعدم صدق إحراز الاوليين حين حدوث الشك في الركعات، و أوسط الوجوه أوسطها [1].

و منها: أنه لا إشكال في جريان القاعدة مع العلم بالتجاوز، و أمّا مع الشك في تحقق التجاوز فلا تجري، و من فروعه أنه لو شك في الركعة الثانية من الصلاة و هو جالس في فعل السجدة مع علمه إجمالا بأنه ترك التشهد أو السجدة فيكون كلا من السجدة و التشهد مشكوكا فيه لكن لم يتجاوز عن محل التشهد قطعا، و يكون التجاوز عن محل السجدة مشكوكا فيه لأنه لا يخلو واقع الأمر من أنه أتى بالتشهد فتجاوز عن محل السجدة أو لم يأت به فهو بعد في المحل، و حكم المسألة أن يأتي بالسجدة و التشهد جميعا لعدم إحراز التجاوز بالنسبة إلى كل منهما. فإن قلت الاتيان بهما مستلزم للزيادة العمدية المبطلة للعلم باتيان أحدهما أوّلا.

قلت: إتيانهما و إن كان مستلزما للعلم بالزيادة لكن لا يعلم به الزيادة المبطلة،


[1] أقول: و أقوى الوجوه أوّلها، لما مرّ غير مرّة من أنّ قاعدة التجاوز لا تفيد أزيد من المضي و البناء على الاتيان بالمشكوك فيه من حيث فساد العمل بالاخلال به لا من جميع الحيثيات، و لذا قلنا إنه لو شك في أثناء العصر في فعل الظهر يبني على أنه أتى بالظهر من حيث كونه شرطا لصحة العصر فقط، فلا يسقط وجوب الاتيان بالظهر المشكوك فيه، ففيما نحن فيه لا يستفاد من قاعدة التجاوز ما سوى صحة الصلاة من قبل السجدتين كما لو قطع بفعلهما، لا ترتيب جميع آثار إتيانهما حتى الحكم بوجود موضوع الشك بين الاثنتين و الأربع بعد السجدتين، اللهم إلّا أن يقال باعتبار القاعدة من باب الأمارة فليتأمّل.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست