responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 382

مع فرض علمه بنسيان التشهّد في تلك الركعة، فباعتبار دخوله في القيام يصدق التجاوز عن محل السجدة، و باعتبار كون هذا القيام بمنزلة العدم في حكم الشارع و أنه يجب العود لمكان نسيان التشهّد ينقلب إلى موضوع عدم التجاوز لأنه بحكم الشارع في موضع التشهّد و قبل التشهّد؟ في المسألة وجوه ثلاثة، الأول: الحكم بالمضي لصدق التجاوز عن المحل عرفا فتشمله القاعدة، و لا ينافيه وجوب العود لتدارك التشهّد المنسي لأنّ الواقع لا ينقلب كيف ما وقع. الثاني: الحكم بعدم المضي و لزوم التدارك، لأنّ القيام الذي يتحقق به عنوان التجاوز قد ألغاه الشارع في الفرض فهو بعد في المحل شرعا. الثالث: التفصيل بين ما لو طرأ الشك أوّلا قبل العلم بنسيان التشهّد فيحكم بالمضي لسبق موضوع قاعدة التجاوز، و بين ما لو حصل العلم بالنسيان أوّلا قبل الشك فيجب التدارك لسبق حكم العود الذي يتحقق به موضوع كونه في المحل، و أوجه الوجوه أوّلها في بادئ النظر و المسألة محل إشكال.

و منها: أنه لو انقلب باجراء قاعدة التجاوز موضوع إلى موضوع آخر مختلفي الحكم، فهل يكفي في إثبات الموضوع الثاني جريان القاعدة أم لا، كما إذا شك مثلا في الصلاة بين الاثنتين و الأربع حين هو مشغول بالتشهّد مع كونه شاكا في أنه أتى بالسجدتين و تشهد أم لا، فبحكم أصالة عدم إتيانه للسجدتين يكون شكه الأول قبل إكمال السجدتين و حكمه البطلان، و بحكم قاعدة التجاوز القاضية باتيانهما ينقلب إلى موضوع الشك بعد السجدتين و حكمه الصحة و العمل بوظيفة الشاك الكذائي، و في المسألة وجوه، وجه بالبطلان بملاحظة كون شكه واقعا قبل إحراز الاوليين، و وجه بالصحة نظرا إلى أنّ إحراز الاوليين أعم من الاحراز الواقعي و الشرعي، و باجراء قاعدة التجاوز يصدق أنك أحرزت السجدتين فأحرزت الاوليين فيدخل في عنوان من شك بين الاثنتين و الأربع من‌

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست