responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 381

لا يثبت عنوان الزيادة على المأتي به ثانيا على القول بعدم حجية الأصل المثبت كما مر ذلك في نظير المقام.

لأنّا نقول: لا نريد بالزيادة تكرار الجزء بالخصوص، بل يكون الاتيان بكل فعل لم يؤمر به في العمل بقصد الجزئية زيادة في ذلك العمل.

و هل يجوز الاتيان بالمشكوك فيه بعنوان الاحتياط أم لا، الأظهر الأول إذا تحقق موضوع الاحتياط كما إذا كان المشكوك فيه قرآنا أو ذكرا فإنّ واقع الأمر لا يخلو من أنه تركه أوّلا فيكون المأتي به حينئذ هو الجزء المأمور به، أو أنه لم يتركه فيكون المأتي به شيئا لا تضرّ زيادته في الصلاة و لو عمدا في غير هذه الصورة أيضا، و أمّا إذا كان المشكوك فيه من أفعال الصلاة كالركوع و السجود و التشهّد فبالإتيان بها لا يتحقق موضوع الاحتياط، لأنه على تقدير عدم الاخلال بالمشكوك واقعا يكون إتيانه ثانيا زيادة مبطلة في الواقع، و بالجملة معنى الاحتياط إحراز الواقع الصحيح على كل تقدير و هو غير صادق هنا، هذا كله بناء على المختار من العزيمة.

و أمّا بناء على الرخصة فعلى الاحتمال الأول منها يجوز الاتيان بالمشكوك بعنوان الجزئية و هو واضح، و على الاحتمالين الأخيرين لا يجوز كالقول بالعزيمة بعينه، لأنّ القاعدة و إن لم يستفد منها أزيد من جواز المضي إلّا أنه سقط بهذا الجواز وجوب التدارك الذي كان مقتضى أصالة عدم الاتيان، فيكون الاتيان به إتيانا بما لم يؤمر به و تصدق عليه الزيادة العمدية، و كذا الاتيان به بعنوان الاحتياط لا يجوز بالنسبة إلى الأفعال و يجوز بالنسبة إلى الأقوال و الأذكار بالتقريب الذي عرفت على القول بالعزيمة.

و منها: أنه لو انقلب موضوع التجاوز إلى موضوع عدم تجاوز المحل فهل تجري القاعدة أم لا، مثاله ما إذا شك حال القيام في سجدة الركعة التي قام عنها

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست