responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 36

قوله: نعم ذكر شيخنا البهائي (رحمه اللّه) الخ‌ [1].

ما ذكره و إن كان مخالفا للمعهود من طريقة القوم إلّا أنّه أنسب بحسب الاعتبار لو قيل بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ و بناء العقلاء من الظنّ النوعي، لما عرفت من منع ما يقتضي الظنّ نوعا، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم و جاز أن لا يدوم على ما يأتي بيانه، و لو سلّم فإنّما يسلّم حكم العقل و بناء العقلاء على اعتبار هذا الظنّ النوعي بملاحظة الحالة السابقة فيما لم يحصل الظنّ الشخصي بخلافها أو الظنّ النوعي في صنف خاصّ من المستصحبات بخلافها، و أمّا بناء العمل على الظنّ الشخصي عند العقل و العقلاء فهو حسن مرضي لا ينبغي أن يشك فيه.

قوله: فاخراج الظنّ منه ممّا لا وجه له‌ [2].

يعني أنّ استخراج الظنّ و استفادته من إطلاق الأخبار الشاملة لصورة الشكّ و الظنّ ممّا لا وجه له، و لا حاجة في توجيه العبارة إلى ما قيل من أنّ المراد إخراج الظنّ بالخلاف منه ممّا لا وجه له فإنّه بعيد عن سوق الكلام فتدبّر.

قوله: و يمكن استظهار ذلك من الشهيد في الذكرى‌ [3].

لعلّ وجه الاستظهار استشهاده في ترجيح الظنّ على الشكّ بأنّ ترجيح الظنّ مطّرد في العبادات، و من المعلوم أنّ الظنّ المعتبر في الصلاة هو الظنّ الشخصي سواء كان في عدد ركعاتها أو أفعالها و أقوالها على القول به، و يمكن منع الاستظهار لأنّا لا نعرف اعتبار الظنّ الشخصي في غير الصلاة من سائر العبادات، و يبعد أن يريد بالعبادات بصيغة الجمع خصوص الصلاة من بينها و حينئذ يحمل‌


[1] فرائد الاصول 3: 21.

[2] فرائد الاصول 3: 22.

[3] فرائد الاصول 3: 22.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست