ما ذكره و إن كان مخالفا للمعهود من طريقة القوم إلّا أنّه أنسب بحسب الاعتبار لو قيل بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ و بناء العقلاء من الظنّ النوعي، لما عرفت من منع ما يقتضي الظنّ نوعا، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم و جاز أن لا يدوم على ما يأتي بيانه، و لو سلّم فإنّما يسلّم حكم العقل و بناء العقلاء على اعتبار هذا الظنّ النوعي بملاحظة الحالة السابقة فيما لم يحصل الظنّ الشخصي بخلافها أو الظنّ النوعي في صنف خاصّ من المستصحبات بخلافها، و أمّا بناء العمل على الظنّ الشخصي عند العقل و العقلاء فهو حسن مرضي لا ينبغي أن يشك فيه.
يعني أنّ استخراج الظنّ و استفادته من إطلاق الأخبار الشاملة لصورة الشكّ و الظنّ ممّا لا وجه له، و لا حاجة في توجيه العبارة إلى ما قيل من أنّ المراد إخراج الظنّ بالخلاف منه ممّا لا وجه له فإنّه بعيد عن سوق الكلام فتدبّر.
لعلّ وجه الاستظهار استشهاده في ترجيح الظنّ على الشكّ بأنّ ترجيح الظنّ مطّرد في العبادات، و من المعلوم أنّ الظنّ المعتبر في الصلاة هو الظنّ الشخصي سواء كان في عدد ركعاتها أو أفعالها و أقوالها على القول به، و يمكن منع الاستظهار لأنّا لا نعرف اعتبار الظنّ الشخصي في غير الصلاة من سائر العبادات، و يبعد أن يريد بالعبادات بصيغة الجمع خصوص الصلاة من بينها و حينئذ يحمل