responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 35

هو الأحكام الفرعية، و إن كان مثل قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ [1] فهو أعمّ من ذلك فافهم.

[الأمر الرابع: مناط اعتبار الاستصحاب على القول بالتعبّد و على القول بالظن‌]

قوله: على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة [2].

نعم هو كذلك، و توهّم أنّ الأخبار أيضا مبتنية على الاعتماد بالظنّ الحاصل من الوجود السابق كما احتمله المحقّق القمي و استشكله مدفوع بأنّه إن اريد الظنّ الشخصي فهو بعيد عن إطلاق الأخبار جدّا سيّما صحيحة زرارة الآتية فإنّ فرض الظنّ الشخصي في موردها و هو المتطهّر الذي عرضته الخفقة و الخفقتان ببقاء الطهارة السابقة يكذبه الوجدان، فإنّ الخفقة و الخفقتان من أمارات النوم، فإن لم نقل بكون النوم مظنونا حينئذ فلا أقل من عدم كون عدم النوم مظنونا، بل نقول بكون النوم مظنونا في مورد السؤال بملاحظة قوله بعد ذلك «قلت فإن حرّك إلى جنبه شي‌ء و هو لا يعلم به، قال (عليه السلام) لا حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا و لكن ينقضه بيقين آخر» فتدبّر، و إن اريد الظنّ النوعي فهو مع بعده عن مساق الأخبار مدخول بما سيأتي في محلّه من منع اقتضاء ثبوت ما ثبت الظنّ بالبقاء نوعا بأوفى بيان، فليس الظنّ النوعي متحقّقا في مورد الاستصحاب حتّى يصحّ تنزيل الأخبار عليه، و هذا بخلاف موارد البيّنة و الغلبة و يد المسلم و سوقه و نحوها من الأمارات المعتبرة من باب الظنّ النوعي فإنّ ما يقتضي حصول الظنّ فيها بيّن و إن لم يحصل أحيانا.


[1] النحل 16: 43.

[2] فرائد الاصول 3: 21.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست