كلامه على الظنّ النوعي، و استشهاده بالعبادات باعتبار حجّية الظنّ النوعي من البيّنة و قول ذي اليد و يد المسلم و نحوها فيما يتعلّق بالعبادات من مقدّماتها و شرائطها و موانعها [1].
يعني فلا ينافي اجتماعه مع الظنّ الشخصي الذي استظهره من كلامه، و الغرض من هذا دفع ما أورد على الشهيد من أنّ اجتماع الظنّ و الشكّ أيضا محال كاجتماع اليقين و الشكّ فكيف أجاب عن إشكال التناقض بين اليقين و الشكّ باختلاف زمانهما و التزم بمثله في قوله فيؤول إلى اجتماع الظنّ و الشكّ في زمان واحد، و هذا توجيه حسن لكلام الشهيد إلّا أنّ المصنّف أورد عليه في آخر تنبيهات الاستصحاب بما لا يخلو عن نظر، و لعلّنا نتكلّم عليه هناك إن شاء اللّه تعالى.
لعلّه إشارة إلى منع ما استظهره من كلام الشهيد من أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار أيضا هو الظنّ، إذ لا وجه للاستظهار سوى تعبيره عن الاستصحاب بقوله: «اليقين لا ينقضه الشكّ» عين عبارة الخبر، و لا دلالة في
[1] أقول الاستظهار المذكور قريب، و ما ذكر في دفعه مدخول بأنّ اعتبار الظنّ الشخصي في الصلاة يكفي في الاستشهاد لأنّها أعظم أنواع العبادات و أنّها أوّل ما ينصرف الذهن إليه من لفظ العبادة، و لا ينافيه الاتيان بصيغة الجمع باعتبار أنّ الصلاة ذات أنواع و أصناف فكأنّه قال كما هو مطّرد في الصلوات.