responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 37

كلامه على الظنّ النوعي، و استشهاده بالعبادات باعتبار حجّية الظنّ النوعي من البيّنة و قول ذي اليد و يد المسلم و نحوها فيما يتعلّق بالعبادات من مقدّماتها و شرائطها و موانعها [1].

قوله: و مراده من الشكّ مجرّد الاحتمال‌ [2].

يعني فلا ينافي اجتماعه مع الظنّ الشخصي الذي استظهره من كلامه، و الغرض من هذا دفع ما أورد على الشهيد من أنّ اجتماع الظنّ و الشكّ أيضا محال كاجتماع اليقين و الشكّ فكيف أجاب عن إشكال التناقض بين اليقين و الشكّ باختلاف زمانهما و التزم بمثله في قوله فيؤول إلى اجتماع الظنّ و الشكّ في زمان واحد، و هذا توجيه حسن لكلام الشهيد إلّا أنّ المصنّف أورد عليه في آخر تنبيهات الاستصحاب بما لا يخلو عن نظر، و لعلّنا نتكلّم عليه هناك إن شاء اللّه تعالى.

قوله: فتأمّل‌ [3].

لعلّه إشارة إلى منع ما استظهره من كلام الشهيد من أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار أيضا هو الظنّ، إذ لا وجه للاستظهار سوى تعبيره عن الاستصحاب بقوله: «اليقين لا ينقضه الشكّ» عين عبارة الخبر، و لا دلالة في‌


[1] أقول الاستظهار المذكور قريب، و ما ذكر في دفعه مدخول بأنّ اعتبار الظنّ الشخصي في الصلاة يكفي في الاستشهاد لأنّها أعظم أنواع العبادات و أنّها أوّل ما ينصرف الذهن إليه من لفظ العبادة، و لا ينافيه الاتيان بصيغة الجمع باعتبار أنّ الصلاة ذات أنواع و أصناف فكأنّه قال كما هو مطّرد في الصلوات.

[2] فرائد الاصول 3: 23.

[3] فرائد الاصول 3: 23.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست