فإن قلت: فعلى هذا لا أثر لنفس المستصحب فكيف يستصحب.
قلت: قد مر مرارا أنه لا حاجة في صحة استصحاب الشيء وجود أثر له يراد إثباته به، بل يكفي عدم كون الاستصحاب لغوا فيما يتعلق بالشرع، و فيما نحن فيه كذلك إذ بالاستصحاب يتحقق جزء موضوع الحكم أو موضوع موضوعه فلم يكن لغوا و هو كاف في صحته، و لعل المصنف إلى جميع ما ذكرنا أو بعضه أشار بقوله (رحمه اللّه) فتأمّل.
و قد يقال: إنّ وجه التأمّل أنّ صحة الاستصحاب ليست من لوازم وجود الموضوع عقلا كي يترتّب على استصحاب بقائه، بل إنما هي متوقّفة على وجود الموضوع، و الظاهر أنه على القول بالاصول المثبتة أيضا لا يكفي مجرد ذلك، بل لا بدّ من استلزام المستصحب للمترتب عليه.
و فيه: أنّ المراد بالاستلزام أعم من الاستلزام التام، أ لا ترى أنه يصح أن يقال إنّ لازم الطهارة المستصحبة صحة الصلاة معها يعني مع اجتماع باقي الشرائط و الأجزاء، و هكذا بالنسبة إلى كل شرط شرعي أو عقلي، و لا ريب أنّ بقاء الموضوع من شرائط صحة الاستصحاب عقلا بالفرض فهي من آثاره و لوازمه.
قوله: و أمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم[1].
يعني فيرد عليه ما يرد على استصحاب الحكم كما سيأتي. و فيه: أنّ ما أورده على عدم جواز استصحاب الحكم من إشكال بقاء الموضوع و الشك فيه غير وارد عليه، لأنّ مرجع استصحاب الموضوع بوصف الموضوعية إلى