استصحاب الموضوع و حكمه فلم يلزم منه استصحاب الحكم بلا موضوع، نعم يرد عليه إشكاله الآخر و هو إشكال المثبتية و هو في محله.
قوله: نعم لو شك بسبب تغيّر الزمان المجعول ظرفا[1].
قد سبق في المتن في ذيل كلام الفاضل التوني أنّ الزمان أيضا في عرض سائر القيود راجع إلى قيد الموضوع في الحقيقة و إن أخذ ظرفا في لسان الدليل، لكن للزمان خصوصية من بين قيود الموضوع، لأنّ الاستصحاب مبني على إلغاء تلك الخصوصية و إلّا لانسد باب الاستصحاب.
يعني في الشك من جهة وجود الرافع المعلوم الرافعية، أو من جهة وصف الرافعية للشيء المعلوم الوجود، و وجه استثناء الشك في الرافع أنّ عدم الرافع لا يمكن أن يكون قيدا للموضوع، لأنّ مرتبة الرافع متأخرة عن الحكم و مرتبة الحكم متأخرة عن الموضوع، فمرتبة الرافع متأخرة عن الموضوع بمرتبتين، فلو كان عدمه قيدا للموضوع لزم تقدمه على نفسه بمرتبتين و هو محال.
و فيه: أنّ عدم الرافع أيضا في عرض سائر القيود التي يجعلها المصنف راجعة إلى قيود الموضوع، فإنّ الرافع يراد به ما إذا وجد عند تمامية المقتضي للوجود كان مانعا للوجود، فإذا وجد بعد وجود المقتضى بالفتح يسمّى رافعا، فكما أنّ عدم المانع يكون قيدا للموضوع باعتبار الحدوث كذلك عدم الرافع قيد له باعتبار البقاء، فيرجع الشك فيه إلى الشك في الموضوع، فالشخص المتوضّي لو كان حين وضوئه يخرج منه البول كان ذلك مانعا عن حدوث الطهارة له، و لو بال