responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 337

ترتيب هذا الأثر العقلي كي يبتني على حجية الاصول المثبتة، بل ندّعي أنه بعد استصحاب الموضوع يتحقق موضوع حكم العقل بصحة الاستصحاب وجدانا بدعوى أنّ موضوع حكم العقل بصحة الاستصحاب أعم من وجود الموضوع واقعا أو تعبّدا نظير ما ذكرنا غير مرة سابقا من أنّ موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة أعم من الواجب الواقعي و التعبّدي، فإن استصحب الوجوب مثلا يتحقق موضوع حكمه وجدانا و لا يتفرّع على الأصل المثبت كما قد يتوهم، هذا.

و محصّل ما ذكرنا هنا أنه لا مانع من إجراء استصحاب الموضوع ثم إجراء استصحاب الحكم فيما إذا لم يكن استصحاب الموضوع مغنيا عن استصحاب الحكم و رافعا للشك فيه كما في صورة كون الشك في الحكم غير مسبّب عن الشك في الموضوع، و في صورة كون العارض الذي يراد استصحابه غير حكم شرعي بل موضوعا له و كان الشك فيه مسبّبا عن الشك في معروضه فيستصحب الموضوع أوّلا ثم يستصحب العارض كما أورده السائل.

فإن قلت: صحة استصحاب العارض إنما يترتّب على إحراز الموضوع على ما مر بيانه، فمجرد إبقاء الموضوع بالاستصحاب لا يكفي في صحة الاستصحاب لكونها مترتّبة على الموضوع المحرز، و المفروض أنّ الموضوع لم يحرز بعد حتى تترتّب على هذا المركب صحة الاستصحاب.

قلت: نعم و لكن الاحراز الذي هو جزء موضوع حكم العقل بصحة الاستصحاب أعم من الاحراز الواقعي بالعلم أو الاحراز الظاهري بأمارة كالبيّنة أو بأصل كالاستصحاب، لأنّ الدليل الدالّ عليه لا يقتضي أزيد من ذلك، و حينئذ نقول إذا أجري استصحاب الموضوع صدق موضوع حكم العقل بصحة الاستصحاب، لأنّ المستصحب أحد جزأيه و جزؤه الآخر أي الاحراز جاء من قبل الاستصحاب وجدانا.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست