responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 334

و أمّا في صورة احتمال بقائه فلا يلزم شي‌ء من المحذورات المذكورة، فلو شك في بقاء عدالة زيد مع الشك في أصل وجوده أيضا مع احتماله جاز استصحاب عدالة زيد و لا محذور، فإنّ محل العدالة في الزمان الثاني هو زيد كما كان في الزمان الأول، فلم يبق العارض أعني العدالة بلا محل و لا في غير الموضوع الأول، و ليس العارض عدالة اخرى غير العدالة السابقة مماثلة لها، و الحكم بعدم عدالة زيد في هذا الحال يصدق عليه النقض، نعم استصحاب عدالة زيد بهذا المعنى مع الشك في وجود زيد لا ينفع غالبا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، لأنّ الآثار الشرعية المترتبة على العدالة إنما تترتّب على وجودها المشخّص المعيّن كجواز الاقتداء و التقليد و صحة الطلاق و سماع الشهادة لا على مجرد وجود عادل في الدنيا، إذ لا يمكن الاقتداء إلّا بشخص معيّن يصلّي أمام المقتدي و هكذا في باقي الأمثلة، نعم يمكن فرض كون الأثر مترتبا على مجرد وجود عدالة زيد في الدنيا من غير اعتبار تعيين زيد كما إذا نذر أن يتصدّق كل يوم بدرهم ما دام عدالة زيد باقية، فاستصحاب عدالة زيد هنا يؤثّر في وجوب التصدّق ما دام جاريا، و لعل إطلاق كلام المصنف باشتراط العلم ببقاء الموضوع بملاحظة ندرة موضع الثمرة في غير حال العلم بالبقاء أو تخيّل عدمه، لكن تعليله بقوله إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب ابقاء و الحكم بعدمه نقضا انتهى، قد عرفت ما فيه، فإنه يصدق الابقاء و النقض بالنسبة إلى المستصحب مع الشك في الموضوع.

لا يقال: استصحاب عدالة زيد بمعنى الحكم ببقائها و البناء عليه في الخارج لا يجتمع مع التردد و الشك في وجود زيد في الخارج، لأنّ العدالة الخارجية ملازمة لوجود المحل المتقوم به وجود الحال في الخارج و إلّا لزم أحد المحاذير المتقدمة.

لأنّا نقول: فرق بين قولنا يجب العلم بوجود الموضوع في الخارج أوّلا ثمّ‌

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست