responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 335

الحكم ببقاء عارضه بالاستصحاب، و بين قولنا يحكم ببقاء العارض بالاستصحاب عند احتمال بقائه و بقاء موضوعه أوّلا ثم يحكم ببقاء الموضوع من باب الملازمة و عدم انفكاك بقاء العارض عن بقاء المعروض عقلا، و الذي نمنعه هو الأول دون الثاني، و لذا لو قلنا بحجية الاصول المثبتة نحكم بترتّب الآثار المترتّبة على وجود الموضوع بمجرد استصحاب عارضه المستلزم لوجود معروضه عقلا، فافهم و تدبّر غاية المجهود فإنّ المقام من مزال الأقدام.

قوله: فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة [1].

لا شك أنّ عدالة زيد على تقدير الحياة موضوعها زيد على تقدير الحياة، و لا يتوقّف استصحاب العدالة التقديرية على العلم بحياة زيد فعلا، لأنّ موضوعها زيد على تقدير الحياة كما أفاده في المتن، لكن لو فرضنا أنّ العدالة الفعلية شرط في صحة الاقتداء و الطلاق و غيرهما لا التقديرية كما هو كذلك في الشرع فلا ريب أنه لا ينفع إحراز الموضوع التقديري، بل لا بدّ من الموضوع الفعلي و هو زيد المتصف بالحياة فعلا، فاستصحاب الحياة ينفع في الحكم المحمول عليه و هو العدالة الفعلية، بل يمكن أن يقال إنّ جعل موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة فاسد، يشهد بذلك أنه لو كان الشك في العدالة مسببا عن الشك في الحياة فهل يتأمّل أحد في أنّ موضوع العدالة زيد الحي الفعلي لا زيد على تقدير الحياة، و من المعلوم أنّ كون الشك في العدالة مسببا عن الحياة أو مسببا عن غيرها لا يتفاوت في موضوع العدالة، فإنّ معروضها شي‌ء واحد على التقديرين.

قوله: أمّا الأول فلا إشكال في استصحاب الموضوع الخ‌ [2].

محصّل كلامه في الايراد على هذا الشق وجوه ثلاثة، الأول: أنّ‌


[1] فرائد الاصول 3: 291.

[2] فرائد الاصول 3: 292.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست