responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 333

التي ذكرها في المتن في جواب السؤال و هو أن يكون موضوع الحكم غير مبيّن عندنا كنجاسة الكلب المردد موضوعها بين كونه الكلب ما دام كلبا أو أعم منه و من أن يكون ملحا بالانقلاب، و إلّا فأمثلة القسمين الأوّلين لا شك في بقاء موضوع حكمها بالمعنى الذي ذكره فإنه لا يراد استصحاب الحكم فيها لغير موضوعه الأول قطعا، بل لا يحتمل ذلك مع أنه جعل جميع هذه الأمثلة في الأقسام الثلاثة موارد الشك في الموضوع و أجاب عمّا أورد عليه في السؤال من استصحاب الموضوع بأنّ استصحاب الموضوع لا ينفع في استصحاب الحكم.

قوله: ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح‌ [1].

يمكن تقرير هذا الدليل ببيان أوضح و أتم و أخصر و هو أن يقال لو لم يعلم بقاء الموضوع فإذا اريد إبقاء المستصحب بمعنى إبقاء عين ذلك العارض السابق له فإمّا أن يبقى في غير موضوع و هو محال، و إمّا أن يبقى في غير الموضوع السابق و هو باطل لاستلزامه انتقال العرض المستحيل، و لأنّ الحكم بعدم ثبوت المستصحب لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق، و إن اريد إبقاؤه بمعنى إثبات مثل العارض السابق في غير الموضوع الأول فهو خارج عن الاستصحاب داخل في القياس، بل حدوثه للموضوع الجديد مسبوق بالعدم فهو المستصحب.

قوله: و ممّا ذكرنا يعلم أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع و لا يكفي احتمال البقاء [2].

فيه نظر، لأنّ الدليل المذكور إنما يتم في صورة العلم بعدم بقاء الموضوع،


[1] فرائد الاصول 3: 290.

[2] فرائد الاصول 3: 291.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست