responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 331

الاستصحاب، و نحن قد تكلّمنا عليه هناك بما وسعنا فتذكّر و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

قوله: و مراده من الشك معناه اللغوي‌ [1].

و يمكن أن يراد من الشك الاحتمال المساوي، و لا ينافي اجتماعه مع الظن إن كان المراد منه هو الظن النوعي، نعم لو كان المراد الظن الشخصي كما استظهره المصنف في أول مبحث الاستصحاب من هذا الكلام المحكي عن الشهيد كان اللازم إرادة المعنى اللغوي من الشك دفعا للمنافاة.

[شروط العمل بالاستصحاب‌]

[الشرط الأوّل: اشتراط بقاء الموضوع في الزمان اللاحق‌]

قوله: الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق، و المراد به معروض المستصحب‌ [2].

و مراده ببقاء الموضوع وجوده أو ثبوته و تقرره في الزمان الثاني على نحو وجوده و تقرره في الزمان الأول، فلا بدّ في صحة استصحاب العارض إحراز وجود المعروض أو تقرره في زمان الشك في بقاء العارض أوّلا ثم الحكم ببقاء العارض، فإذا اريد استصحاب عدالة زيد مثلا فلا بدّ من إحراز وجود زيد في الخارج حين الشك في العدالة أوّلا ليصح الحكم ببقاء عدالته و هكذا في غيره من الأمثلة.

و حمل بعض المحققين من المعاصرين كلامه على غير هذا المعنى الظاهر و وجّه مراده بوجه آخر قال ما لفظه: و المراد ببقاء الموضوع أن يكون الموضوع في القضية المشكوكة هو الموضوع في القضية المتيقنة بعينه كي يكون الشك في اللاحق في عين ما كان الانسان على يقين منه في السابق، مثلا إذا كان على يقين‌


[1] فرائد الاصول 3: 287.

[2] فرائد الاصول 3: 289.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست