responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 330

قوله: فظاهر كلماتهم أنه لا يقدح فيه وجود الأمارة غير المعتبرة [1].

فيه: أنّا و إن لم يحصل لنا التتبّع التام في كلماتهم إلّا أنّ ما تمسكوا به لحجية الاستصحاب من باب الظن من بناء العقلاء يشهد بأنهم لا يقولون بهذا الاطلاق المدّعى، فإنّ بناء العقلاء على الاعتماد على الظن النوعي ما لم يحصل الظن الفعلي على خلافه كما هو كذلك في بنائهم في ظواهر الألفاظ، و عدم اعتبار الشارع لهذا الظن على الخلاف أو المنع عن العمل به لا يثبت حجية ذلك الظن النوعي أو بناء العقلاء على اعتباره، نعم لو كان الظن الشخصي على الخلاف حاصلا ممّا لا يرتضيه العقلاء من مثل الرؤيا و الاستخارة فالظاهر أنهم لا يعبئون به و يأخذون بذلك الظن النوعي، و السرّ في ذلك كله أنّ العقلاء لا يرون ما سوى الوصول إلى الواقع، و ليس في طريقتهم أن يتعبّدوا بشي‌ء مطلقا، و لذا يتحرّون أوّلا في بلوغ مقاصدهم العلم فإن لم يحصل فالظن الشخصي القوي ثم الضعيف فإن لم يحصل فالظن النوعي و هكذا.

قوله: فيؤول إلى اجتماع الظن و الشك الخ‌ [2].

هذا كلام مستأنف يريد به بيان نفس الأمر بعد جريان الاستصحاب، و ليس تتمة لدفع التناقض المتوهم فإنه قد اندفع بكلامه السابق، من أنّ المراد باليقين هو اليقين السابق و بالشك الشك اللاحق، و حينئذ فلا يرد ما أورد عليه في المتن من قوله نعم يرد على ما ذكرنا من التوجيه الخ، كما لا يرد عليه ما حكاه في المتن و أجاب عنه بالتوجيه المشار إليه، و قد حكى المصنف هذه العبارة بعينها عن الشهيد في أول بحث الاستصحاب في رابع الامور التي ذكرها في ذيل تعريف‌


[1] فرائد الاصول 3: 287.

[2] فرائد الاصول 3: 287.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست