responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 329

القياسي ليس بحجة لا يجوز الاعتماد عليه، لا أنه شك و ليس بظن حتى يترتّب عليه كل حكم اخذ في موضوعه الشك كمثل ما إذا نذر أنه لو شك في هذا اليوم في حكم يتصدّق بدرهم، لزمه التصدّق على تقدير حصول الظن القياسي، فتدبّر.

قوله: و إن كان ممّا شك في اعتباره الخ‌ [1].

لا ريب أنّ المراد باليقين السابق هو اليقين بالواقع، و كذا المراد بالشك هو الشك في الواقع، و الظن المشكوك الحجية لا يدخل في الشك بالواقع موضوعا جزما، و إنما الشك في الاعتماد عليه و العمل به، و معنى قوله (عليه السلام) «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين بالواقع بالشك فيه، فلا يشمل ما إذا ظن خلاف الحالة السابقة المتيقنة، و إن كان هذا الظن مشكوك الحجية، كيف و لو كان المراد من الشك هو الشك في حكم العمل كان المراد من اليقين في قوله (عليه السلام) «بل تنقضه بيقين آخر» أيضا هو اليقين بحكم العمل، فيشمل ما إذا استفيد الحكم من الأدلة الاجتهادية، فيكون العمل على الدليل الاجتهادي على خلاف الاستصحاب من باب حصول الغاية لكونه نقضا باليقين، نظير قوله (عليه السلام) «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [2] فإذا علم بالقذارة فقد حصلت الغاية و ارتفع الحكم بالطهارة لارتفاع موضوعه، فيلزم أن تكون الأدلة الاجتهادية واردة على الاستصحاب مع أنها على التحقيق و المختار عند المصنف حاكمة على الاصول و مخصصة لها حكما دون الاخراج الموضوعي، و الحاصل أنّ نقض اليقين بالظن المشكوك الحجية ليس نقضا بالشك، و لعلّه إلى ذلك أشار بقوله فتأمل جدّا.


[1] فرائد الاصول 3: 286.

[2] المستدرك 3: 583/ أبواب النجاسات ب 30 ح 4.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست